نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 371
إسم الكتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 598)
بواحد ، مع صب الماء على أعضاء الطهارة في كل طهارة سوى الأولى ، لإزالة المحتمل من التنجس بما قبلها [1] . واحتمله المصنف في النهاية [2] ، لأنه محصل للصلاة بطهارة يقينية ، ولكن الأصل البراءة . وحكم في التحرير بعدم ارتفاع الحدث وبطلان الصلاة [3] ، ولعله لأمره هنا بالتيمم ، فهو كما لو توضأ متضررا به . واحتمل أيضا في النهاية وجوب استعمال أحدهما في إزالة النجاسة مع عدم [4] الانتشار ، لأولوية الصلاة مع شك النجاسة منها مع تيقنها ، قال : ومع الانتشار إشكال ، قال : فإن أوجبنا استعمال أحدهما في إزالة النجاسة فهل يجب الاجتهاد أم يستعمل أيهما شاء ؟ الأقوى الأول ، فلا يجوز له أخذ أحدهما إلا بعلامة يقتضي ظن طهارة المأخوذ أو نجاسة المتروك ، لتعارض أصل الطهارة وتيقن النجاسة ، وعرفنا أن ذلك الأصل متروك ، إما في هذا أو ذاك ، فيجب النظر في التعيين . ويحتمل عدمه ، لأن الذي يقصده بالاستعمال غير معلوم النجاسة ، والأصل الطهارة ، وإنما منعناه لاشتباه ، وهو مشترك بينهما [5] ، إنتهى . ( ولا تجب ) في جواز التيمم ( الإراقة ) لهما ، كما في المقنعة [6] والنهاية [7] وظاهر الصدوقين [8] ، لظاهر الخبرين [9] ، ولتحقق فقدان الماء الموجب للتيمم في الآية [10] وفاقا لابن إدريس [11] والمحقق [12] ، للأصل وقصر الآية على ما يجوز استعماله . ( بل قد يحرم ) الإراقة ( عند خوف العطش ) ونحوه .
[1] المغني لابن قدامة : ج 1 ص 51 . [2] نهاية الإحكام : ج 1 ص 251 . [3] تحرير الأحكام : ج 1 ص 6 س 23 . [4] ليس في س . [5] نهاية الإحكام : ج 1 ص 249 . [6] المقنعة : ص 69 . [7] النهاية ونكتها : ج 1 ص 207 . [8] المقنع : ص 9 ومن لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 82 . [9] وسائل الشيعة : ج 1 ص 113 و 116 ب 8 من أبواب الماء المطلق ح 2 و 14 . [10] النساء : 43 ، والمائدة : 6 . [11] السرائر : ج 1 ص 85 . [12] المعتبر : ج 1 ص 103 .
371
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 371