responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 370


انحصار ما فيه الاشتباه إجماعا ، كما في الخلاف [1] والغنية [2] والمعتبر [3] والتذكرة [4] ونهاية الإحكام [5] وظاهر السرائر [6] ، ولتوقف الاجتناب عن النجس الواجب على الاجتناب عنهما ، ولخبر سماعة : سئل الصادق عليه السلام عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره ، قال : يهريقهما ويتيمم [7] . ونحوه خبر عمار عنه عليه السلام [8] .
ولوجوب التطهر بما يعتقده طاهرا ولا يعتقد طهارة المشتبه ، فلا يخرج عن العهدة [ بالتطهر به ] [9] ، والأصل البراءة من التطهر بأحدهما والصلاة ، ثم بالآخر وإعادة الصلاة .
( ولا يجوز له ) عندنا ( التحري ) أي الاجتهاد ، والحكم على أحدهما بكونه أحرى بالاستعمال لأمارة أو لا لها ، كان المشتبه بالطاهر نجسا ، أو نجاسته تساوي الطاهر والنجس عددا ، أو اختلفا .
وللعامة قول بالتحري مطلقا إلا مع الاشتباه بالنجاسة ، وآخر به إن زاد عدد الطاهر [10] .
( وإن انقلب أحدهما ) لم يجز استعمال الباقي ، كما جوزه بعض العامة [11] بناء على أصل طهارته ، إذ لو تم جازت مع بقائهما بأيهما أريد ، ( بل ) عليه أن ( يتيمم مع فقد غيرهما ) من متيقن الطهارة .
ومن العامة من أوجب عليه تكرير الطهارة والصلاة أزيد من عدد النجس



[1] الخلاف : ج 1 ص 196 المسألة 153 .
[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 29 .
[3] المعتبر : ج 1 ص 105 .
[4] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 10 س 2 .
[5] نهاية الإحكام : ج 1 ص 248 .
[6] السرائر : ج 1 ص 85 .
[7] وسائل الشيعة : ج 1 ص 113 ب 8 من أبواب الماء المطلق .
[8] وسائل الشيعة : ج 1 ص 116 ب 8 من أبواب الماء المطلق ح 14 .
[9] ما بين المعقوفين ساقط من س .
[10] المجموع : ج 1 ص 180 - 181 .
[11] المجموع : ج 1 ص 185 .

370

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست