responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 369


وفي المعتبر : إنه على القول بإعادة الجاهل في الوقت يستأنف في الوقت مطلقا [1] .
قلت : هذا مع ظهور سبق النجاسة على الصلاة . ويحتمل كلام الشيخ في الكتابين عدمه [2] ، ولكن المحقق يرى لزوم الاستئناف في الوقت بناء عليه وإن لم يظهر ، بل ظهر العدم لقوله : لو وقعت عليه النجاسة وهو في الصلاة ثم زالت وهو لا يعلم ثم علم استمر على حاله على ما قلناه . وعلى القول الثاني يستقبل الصلاة [3] .
وكذا المصنف في النهاية [4] والمنتهى [5] ، وقطع الشهيد بالاتمام إذا أمكن الطرح أو الإزالة بلا منافي مع الجهل بسبق النجاسة ، علم بتجددها في الصلاة أو لا [6] . وهو الوجه الذي يفيده النظر في الأخبار ما سمعته فيها . وغيرها كقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن وهب البجلي : لو أن رجلا رعف في صلاته وكان معه ماء أو من يشير إليه بماء فيناوله فمال برأسه فغسله فليبن على صلاته ولا يقطعها [7] .
وقطع في الذكرى مع العلم بسبقها على الابتناء على القولين ، قال : وحينئذ لو علم بعد خروج الوقت وهو متلبس في الصلاة أمكن عدم التفاته ، مصيرا إلى استلزامه القضاء المنفي قطعا [8] . وقطع بما احتمله هنا في البيان [9] .
( وحكم المشتبه بالنجس حكمه ) في وجوب الاجتناب عنه ، تطهرا وشربا ، وجد غير ما فيه الاشتباه أولا ، إلا مع الاضطرار إلى الشرب أو عدم



[1] المعتبر : ج 1 ص 441 .
[2] المبسوط : 1 ص 38 والنهاية ونكتها ج 1 ص 270 .
[3] المعتبر : ج 1 ص 443 .
[4] نهاية الإحكام : ج 1 ص 246 - 247 .
[5] منتهى المطلب : ج 1 ص 184 س 19 .
[6] ذكرى الشيعة : ص 17 س 19 .
[7] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1246 ب 2 من أبواب قواطع الصلاة ح 11 .
[8] ذكرى الشيعة : ص 17 س 21 .
[9] البيان : ص 42 .

369

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست