نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 368
من قوله عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم : إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة [1] . وفي المبسوط : يطرح الثوب ويصلي فيما بقي عليه ، وإن لم يكن عليه غيره طرحه ، فإن كان بالقرب منه ما يستتر به أو عنده من يناوله ذلك ، استتر به وأتم الصلاة ، وإلا قطعها واستتر بطاهر واستأنف الصلاة ، وإن لم يجد ثوبا طاهرا أصلا تمم صلاته من قعود إيماء [2] . وهو فتوى المحقق [3] والمصنف [4] في كتبهما ، وإن خلا غير التحرير [5] والمنتهى [6] عن ذكر الصلاة عاريا قاعدا بالايماء . وبمعنى طرح الثوب النجس ، إزالة النجاسة عنه . وفي حكم تعذر استبدال الساتر إلا بالمنافي تعذر طرح النجس أو إزالة النجاسة عنه إلا به . وسمعت الأمر بالاتمام في خبر ابن سنان المحكي عن كتاب المشيخة لابن محبوب [7] ، وفي خبر داود بن سرحان ، عن الصادق عليه السلام : في الرجل يصلي فأبصر في ثوبه دما ، أنه قال : يتم [8] . وحمل في التهذيب على كون الدم أقل من درهم [9] . وفي حسن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : قلت له : الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة ، قال : إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل ، وإن لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك [10] .
[1] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1022 ب 16 من أبواب النجاسات ح 2 . [2] المبسوط : ج 1 ص 38 . [3] المعتبر : ج 1 ص 445 ومختصر النافع : ص 19 وشرائع الاسلام : ج 1 ص 54 . [4] إرشاد الأذهان : ج 1 ص 240 وتبصرة المتعلمين : ص 17 ومختلف الشيعة : ج 1 ص 487 ومنتهى المطلب : ج 1 ص 182 س 16 وتحرير الأحكام : ج 1 ص 25 س 26 . [5] تحرير الأحكام : ج 1 ص 25 سطر 26 . [6] منتهى المطلب : ج 1 ص 184 س 15 . [7] السرائر ( المستطرفات ) : ج 3 ص 592 . [8] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1026 ب 20 من أبواب النجاسات ح 3 . [9] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 423 ذيل الحديث 1344 . [10] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1027 ب 20 من أبواب النجاسات ح 6 .
368
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 368