responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 368


من قوله عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم : إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة [1] .
وفي المبسوط : يطرح الثوب ويصلي فيما بقي عليه ، وإن لم يكن عليه غيره طرحه ، فإن كان بالقرب منه ما يستتر به أو عنده من يناوله ذلك ، استتر به وأتم الصلاة ، وإلا قطعها واستتر بطاهر واستأنف الصلاة ، وإن لم يجد ثوبا طاهرا أصلا تمم صلاته من قعود إيماء [2] . وهو فتوى المحقق [3] والمصنف [4] في كتبهما ، وإن خلا غير التحرير [5] والمنتهى [6] عن ذكر الصلاة عاريا قاعدا بالايماء .
وبمعنى طرح الثوب النجس ، إزالة النجاسة عنه . وفي حكم تعذر استبدال الساتر إلا بالمنافي تعذر طرح النجس أو إزالة النجاسة عنه إلا به . وسمعت الأمر بالاتمام في خبر ابن سنان المحكي عن كتاب المشيخة لابن محبوب [7] ، وفي خبر داود بن سرحان ، عن الصادق عليه السلام : في الرجل يصلي فأبصر في ثوبه دما ، أنه قال : يتم [8] . وحمل في التهذيب على كون الدم أقل من درهم [9] .
وفي حسن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : قلت له : الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة ، قال : إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل ، وإن لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك [10] .



[1] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1022 ب 16 من أبواب النجاسات ح 2 .
[2] المبسوط : ج 1 ص 38 .
[3] المعتبر : ج 1 ص 445 ومختصر النافع : ص 19 وشرائع الاسلام : ج 1 ص 54 .
[4] إرشاد الأذهان : ج 1 ص 240 وتبصرة المتعلمين : ص 17 ومختلف الشيعة : ج 1 ص 487 ومنتهى المطلب : ج 1 ص 182 س 16 وتحرير الأحكام : ج 1 ص 25 س 26 .
[5] تحرير الأحكام : ج 1 ص 25 سطر 26 .
[6] منتهى المطلب : ج 1 ص 184 س 15 .
[7] السرائر ( المستطرفات ) : ج 3 ص 592 .
[8] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1026 ب 20 من أبواب النجاسات ح 3 .
[9] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 423 ذيل الحديث 1344 .
[10] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1027 ب 20 من أبواب النجاسات ح 6 .

368

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست