نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 366
عليك ، وكذلك البول [1] . قال الشهيد : ولو قيل : لا إعادة على من اجتهد قبل الصلاة ويعيد غيره أمكن ، لهذا الخبر . ولقول الصادق عليه السلام في المني تغسله الجارية ثم يوجد : أعد صلاتك ، أما أنك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شئ ، إن لم يكن إحداث قول ثالث [2] ، إنتهى . وفي السرائر : إنه لا خلاف في سقوط القضاء هنا [3] ، وفي الغنية الاجماع عليه [4] ، ويظهر الخلاف من المنتهى ، لنسبته إلى أكثر الأصحاب [5] . وعبارة المقنعة يحتمل القضاء لقوله : من صلى في ثوب يظن أنه طاهر ثم عرف بعد ذلك أنه كان نجسا ففرط في صلاته فيه من غير تأمل له ، أعاد ما صلى فيه في ثوب طاهر من النجاسات [6] . ومن أفراد المسألة ما إذا علم بالنجاسة أو ذكرها بعد النسيان في الصلاة [ فإن ذكرها فيها بعد النسيان ] [7] فإن وجبت الإعادة على الناسي مطلقا وجب الاستئناف هنا ، وإن لم يجب مطلقا طرح الثوب عنه إن أمكن بلا فعل مناف للصلاة ، وإلا استأنف ، إلا عند الضيق ففيه إشكال ، وعلى التفصيل بالوقت وخارجه استأنف مع السعة ، وعند الضيق يطرح الثوب إن أمكن بلا فعل المنافي ، وإلا فلا إشكال . وسأل علي بن جعفر في الصحيح أخاه عليه السلام عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به ؟ قال : إن كان دخل في صلاته فليمض ، وإن لم يكن دخل في الصلاة فلينضح ما أصاب من ثوبه ، إلا أن يكون فيه
[1] المعتبر : ج 1 ص 432 . [2] ذكرى الشيعة : ص 17 س 17 . [3] السرائر : ج 1 ص 88 . [4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 493 س 27 . [5] منتهى المطلب : ج 1 ص 182 س 35 . [6] المقنعة : ص 149 . [7] ما بين المعقوفين ساقط من ص .
366
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 366