responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 365


يعلم تقسيما ، ثم ابتداء فقال : عليه الإعادة إذا كان علم . وحمل في المنتهى مع الأول على النسيان [1] .
وخبر ميمون الصيقل : سأله عليه السلام عن رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل ، فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة ، فقال : الحمد لله الذي لم يدع شيئا إلا وله حد ، إن كان حين قام نظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه ، وإن كان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة [2] . وفيه أنه تعمد الاهمال .
وعند الأكثر [ لا إعادة ] [3] عليه مطلقا ، وهو خيرة المنتهى [4] والتحرير [5] والتبصرة [6] والتلخيص [7] والارشاد [8] ، وهو الأقوى ، للأصل والأخبار ، وهي كثيرة جدا ، كقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه ، وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي فصلى فيه فعليه الإعادة [9] . وصحيح العيص : سأله عليه السلام عن رجل صلى في ثوب رجل أياما ، ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلي فيه ، قال : لا يعيد شيئا من صلاته [10] .
وخبر محمد بن مسلم : سأل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي ، قال : لا يؤذنه حتى ينصرف [11] . وأيده المحقق بقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن مسلم : إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة ، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة



[1] منتهى المطلب : ج 1 183 س 2 .
[2] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1062 ب 41 من أبواب النجاسات ح 3 .
[3] في ص ( الإعادة ) .
[4] منتهى المطلب : ج 1 ص 183 س 2 .
[5] تحرير الأحكام : ص 25 س 27 .
[6] تبصرة المتعلمين : ص 17 .
[7] تلخيص المرام : ( سلسلة الينابيع الفقهية ) ج 26 ص 247 .
[8] إرشاد الأذهان : ج 1 ص 240 .
[9] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1060 ب 40 من أبواب النجاسات ح 7 .
[10] المصدر السابق : ح 6 .
[11] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1059 ب 40 من أبواب النجاسات ح 1 .

365

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست