نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 364
وخارجه بأصل البراءة من القضاء الذي لا يثبت إلا بأمر جديد ، وأصل البقاء على الذمة في الوقت إلى العلم بالخروج عن العهدة . ونفى عنه البأس في المنتهى [1] ، وهو خيرة الإرشاد [2] والتحرير [3] والتلخيص [4] والتبصرة [5] . ( وإلا ) يكن سبقه العلم بالنجاسة ( ففي الوقت خاصة ) كما في المبسوط [6] والغنية [7] والمهذب [8] وباب المياه من النهاية [9] ، لما عرفت من أصلي شغل الذمة في الوقت والبرأة من القضاء ، ونحو صحيح وهب بن عبد ربه عن الصادق عليه السلام : في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه فيصلي فيه ثم يعلم بعد ذلك ، قال : يعيد إذا لم يكن علم [10] . وهو يحتمل التصريح بالشرط تنصيصا على الحكم عنده ودفعا ، لتوهم الخلاف ، ويعلم الحكم في خلافه للأولى . ويحتمل أن يكون المعنى : إذا لم يكن علم حتى أتم الصلاة ، فإنه إن علم فيها قطعها واستأنف ولا إعادة . ويحتمل أن يكون الشرط من كلام الراوي أكد به كون سؤاله فيما إذا لم يكن علم . ويحتمل الانكار ، ولعله أظهر إن كان الشرط من كلامه عليه السلام . وخبر أبي بصير : سأله عليه السلام عن رجل صلى وفي ثوبه بول أو جنابة ، فقال : علم به أو لم يعلم فعليه الإعادة ، إعادة الصلاة إذا علم [11] . وإنما يتم إن كان المعنى عليه الإعادة إذا علم كان علم به أو لم يعلم . ويحتمل أن يكون قوله عليه السلام ، علم به أو لم
[1] منتهى المطلب : ج 1 ص 83 س 2 . [2] إرشاد الأذهان : ج 1 ص 240 . [3] تحرير الأحكام : ج 1 ص 24 س 21 . [4] تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 26 ص 274 . [5] تبصرة المتعلمين : ص 17 . [6] المبسوط : ج 1 ص 13 . [7] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 503 س 28 . [8] المهذب : ج 1 ص 27 . [9] النهاية ونكتها : ج 1 ص 210 . [10] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1060 ب 40 من أبواب النجاسات ح 8 . [11] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1061 ب 40 من أبواب النجاسات ح 9 .
364
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 364