responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 364


وخارجه بأصل البراءة من القضاء الذي لا يثبت إلا بأمر جديد ، وأصل البقاء على الذمة في الوقت إلى العلم بالخروج عن العهدة .
ونفى عنه البأس في المنتهى [1] ، وهو خيرة الإرشاد [2] والتحرير [3] والتلخيص [4] والتبصرة [5] .
( وإلا ) يكن سبقه العلم بالنجاسة ( ففي الوقت خاصة ) كما في المبسوط [6] والغنية [7] والمهذب [8] وباب المياه من النهاية [9] ، لما عرفت من أصلي شغل الذمة في الوقت والبرأة من القضاء ، ونحو صحيح وهب بن عبد ربه عن الصادق عليه السلام : في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه فيصلي فيه ثم يعلم بعد ذلك ، قال : يعيد إذا لم يكن علم [10] . وهو يحتمل التصريح بالشرط تنصيصا على الحكم عنده ودفعا ، لتوهم الخلاف ، ويعلم الحكم في خلافه للأولى .
ويحتمل أن يكون المعنى : إذا لم يكن علم حتى أتم الصلاة ، فإنه إن علم فيها قطعها واستأنف ولا إعادة . ويحتمل أن يكون الشرط من كلام الراوي أكد به كون سؤاله فيما إذا لم يكن علم . ويحتمل الانكار ، ولعله أظهر إن كان الشرط من كلامه عليه السلام .
وخبر أبي بصير : سأله عليه السلام عن رجل صلى وفي ثوبه بول أو جنابة ، فقال : علم به أو لم يعلم فعليه الإعادة ، إعادة الصلاة إذا علم [11] . وإنما يتم إن كان المعنى عليه الإعادة إذا علم كان علم به أو لم يعلم . ويحتمل أن يكون قوله عليه السلام ، علم به أو لم



[1] منتهى المطلب : ج 1 ص 83 س 2 .
[2] إرشاد الأذهان : ج 1 ص 240 .
[3] تحرير الأحكام : ج 1 ص 24 س 21 .
[4] تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 26 ص 274 .
[5] تبصرة المتعلمين : ص 17 .
[6] المبسوط : ج 1 ص 13 .
[7] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 503 س 28 .
[8] المهذب : ج 1 ص 27 .
[9] النهاية ونكتها : ج 1 ص 210 .
[10] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1060 ب 40 من أبواب النجاسات ح 8 .
[11] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1061 ب 40 من أبواب النجاسات ح 9 .

364

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست