نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 363
عن الشيخ بفعله ما كلف به وأصل البراءة [1] . وصحيح العلاء : سأل الصادق عليه السلام عمن يصيب ثوبه الشئ ينجسه فينسى أن يغسله وصلى فيه ثم ذكر أنه لم يكن غسله ، أيعيد الصلاة ؟ قال : لا يعيد ، قد مضت صلاته وكتبت له [2] . ورد في التهذيب بالشذوذ ومعارضتها بالأخبار . واحتمل فيه اختصاصه بنجاسة معفو عنها [3] . وحمل في الإستبصار على خروج الوقت ، لصحيح علي بن مهزيار : قال : كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره أنه بال في ظلمة الليل ، وأنه أصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك أنه أصابه ولم يره ، وأنه مسحه بخرقة ثم نسي أن يغسله وتمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى ، فأجابه بجواب قرأته بخطه : أما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشئ إلا ما تحقق ، فإن تحققت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلوات التي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ، ما كان منهن في وقتها ، وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها من قبل أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت ، وإذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته ، لأن الثوب خلاف الجسد [4] . ولعل المراد بالتعليل أن الأهم في الصلاة زوال الحدث . فمن صلى محدثا أعاد الصلاة مطلقا ، وأما من صلى مع نجاسة بدنه أو ثوبه فلا يعيد إلا في الوقت . ويجوز صحة وضوء ذلك الرجل بزوال ما على أعضاء وضوئه من النجاسة . والمكتوب إليه مجهول . ويحتمل علي بن مهزيار ، فيكون قائل : فأجاب بجواب قرأته بخطه ، الراوي عنه وهو كل من أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد . ويحتمل عود ضمير ( بخطه ) إلى سليمان بن رشيد ، ولافتراق الوقت ،
[1] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 97 س 39 . [2] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1064 ب 42 من أبواب النجاسات ح 3 . [3] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 424 ح 1345 . [4] الإستبصار : ج 1 ص 183 - 184 ذيل الحديث 642 و ح 643 .
363
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 363