نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 362
والمبسوط [1] والخلاف [2] والوسيلة [3] والمهذب [4] والسرائر [5] والغنية [6] للإجماع كما في الأخيرين وشرح الجمل للقاضي [7] ، وانتفاء الشرط الذي هو طهارة الثوب والبدن . والأخبار كثيرة جدا ، كما مر من بعض الأخبار فيمن توضأ قبل الاستنجاء [8] ، وكصحيح زرارة [9] المقطوع وحسنه [10] عن الباقر عليه السلام قال : أصاب ثوبي دم رعاف أو شئ من مني فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء ، فأصبت وحضرت الصلاة [ ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت ، ثم إني ذكرت بعد ذلك ، قال : يعيد الصلاة ] [11] ويغسله . وخبر سماعة : سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يرى بثوبه الدم فنسي أن يغسله حتى صلى ، قال : يعيد صلاته ، كي يهتم بالشئ إذا كان في ثوبه ، عقوبة لنسيانه [12] . وصحيح ابن أبي يعفور : سأله عليه السلام عن الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلي ثم يذكر بعد ما صلى ، أيعيد صلاته ؟ قال : يغسله ولا يعيد صلاته ، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة [13] . واستحسن المحقق [14] عند النسيان عدم الإعادة مطلقا . وحكى في التذكرة
[1] المبسوط : ج 1 ص 13 . [2] الخلاف : كتاب الصلاة ج 1 ص 478 المسألة 221 . [3] الوسيلة : ص 76 . [4] المهذب : ج 1 ص 27 . [5] السرائر : ج 1 ص 88 . [6] الغنية ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 376 . [7] شرح جمل العلم والعمل : ص 55 . [8] وسائل الشيعة : ج 1 ص 208 ب 88 من أبواب نواقض الوضوء ح 2 . [9] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1006 ب 7 من أبواب النجاسات ح 2 . [10] علل الشرائع : ص 361 ح 1 . [11] ما بين المعقوفين ساقط من ص . [12] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1064 ب 42 من أبواب النجاسات ح 5 . [13] الإستبصار : ج 1 ص 76 ح 611 . [14] المعتبر : ج 1 ص 441 .
362
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 362