responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 362


والمبسوط [1] والخلاف [2] والوسيلة [3] والمهذب [4] والسرائر [5] والغنية [6] للإجماع كما في الأخيرين وشرح الجمل للقاضي [7] ، وانتفاء الشرط الذي هو طهارة الثوب والبدن .
والأخبار كثيرة جدا ، كما مر من بعض الأخبار فيمن توضأ قبل الاستنجاء [8] ، وكصحيح زرارة [9] المقطوع وحسنه [10] عن الباقر عليه السلام قال : أصاب ثوبي دم رعاف أو شئ من مني فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء ، فأصبت وحضرت الصلاة [ ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت ، ثم إني ذكرت بعد ذلك ، قال : يعيد الصلاة ] [11] ويغسله .
وخبر سماعة : سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يرى بثوبه الدم فنسي أن يغسله حتى صلى ، قال : يعيد صلاته ، كي يهتم بالشئ إذا كان في ثوبه ، عقوبة لنسيانه [12] . وصحيح ابن أبي يعفور : سأله عليه السلام عن الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلي ثم يذكر بعد ما صلى ، أيعيد صلاته ؟
قال : يغسله ولا يعيد صلاته ، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة [13] .
واستحسن المحقق [14] عند النسيان عدم الإعادة مطلقا . وحكى في التذكرة



[1] المبسوط : ج 1 ص 13 .
[2] الخلاف : كتاب الصلاة ج 1 ص 478 المسألة 221 .
[3] الوسيلة : ص 76 .
[4] المهذب : ج 1 ص 27 .
[5] السرائر : ج 1 ص 88 .
[6] الغنية ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 376 .
[7] شرح جمل العلم والعمل : ص 55 .
[8] وسائل الشيعة : ج 1 ص 208 ب 88 من أبواب نواقض الوضوء ح 2 .
[9] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1006 ب 7 من أبواب النجاسات ح 2 .
[10] علل الشرائع : ص 361 ح 1 .
[11] ما بين المعقوفين ساقط من ص .
[12] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1064 ب 42 من أبواب النجاسات ح 5 .
[13] الإستبصار : ج 1 ص 76 ح 611 .
[14] المعتبر : ج 1 ص 441 .

362

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست