نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 358
وأما خبر علي بن حديد ، عن بعض أصحابنا قال : كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في طريق مكة فصرنا إلى بئر فاستقى غلام أبي عبد الله عليه السلام دلوا فخرج فيه فأرتان ، فقال عليه السلام : أرقه ، فاستقى آخر فخرج فيه فأرة ، فقال عليه السلام : أرقه ، فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شئ ، فقال : صبه في الإناء ، فصبه في الإناء [1] . فيحتمل حياة الفيران . والعذرة اليابسة من النجاسات ، اختصت بزيادة النزح لها بعد الاستحالة . ( ح : لو غار الماء سقط النزح ) لانتفاء محله ، فإنه الماء لا البئر . ( فإن عاد ) إلى البئر نبع الماء ( كان ) النابع ( طاهرا ) كما في بعض مسائل السيد [2] ، وفي المعتبر بعد التردد [3] ، لأنه وإن احتمل أن يكون هو الغائر احتمل أن يكون غيره ، والأصل الطهارة . ولا ينجس بأرض البئر ، فإنها تطهر بالغور ، كما يطهر بالنزح كلا أو بعضا ، فإنه كالنزف . واحتمل بعضهم قصر طهارة الأرض على النزح ، فينجس [4] بها المتعدد . ( ولو اتصلت بالنهر الجاري طهرت ) سواء تساوى قراراهما أو [5] اختلفا . وعبارة التذكرة [6] تعطي التسوية بين التساوي ووقوع الجاري فيها ، وذلك لحصول الاتحاد به المدخل لمائها في الجاري فيلحقه حكمه . ولم يكتف الشهيد في الذكرى [7] والدروس [8] بتسنم الجاري عليها ، بناء على عدم الاتحاد . وهو إن سلم ففي غير الواقع فيها ، إذ لا شبهة في الاتحاد به والمنحدر [9] من الجاري إلى نجس من أرض أو ماء أو غيرهما لا ينجس ما بقي اتصاله . فماء البئر يتحد بماء طاهر ، وليس لنا ماء واحد مختلف بالطهارة
[1] وسائل الشيعة : ج 1 ص 128 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 14 . [2] مسائل شتى ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الرابعة ) : ص 330 . [3] المعتبر : ج 1 ص 78 . [4] في م ( فينزح ) . [5] في ط و ص ( و ) . [6] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 4 س 38 . [7] ذكرى الشيعة : ص 10 س 6 . [8] الدروس الشرعية : ج 1 ص 120 درس 17 . [9] في س ( والمتجدد ) .
358
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 358