نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 357
ويؤيده الاحتياط والاستصحاب ، وأصل تعدد المسبب بتعدد السبب ، وهو خيرة الشهيد ، قطعا فيهما في الدروس [1] والبيان [2] ، وفي الذكرى قطعا في المختلفة ، وتقريبا في المتماثلة ، قال : أما الاختلاف بالكمية كالدم ، فإن خرج من القلة إلى الكثرة فمنزوح الأكثر ، وإن زاد في الكثرة فلا زيادة في القدر ، لشمول الاسم [3] . وحكم ابن إدريس بتداخل المتماثلة دون المختلفة [4] وقطع المحقق بعدم تداخل المختلفة واحتمل الوجهين في المتماثلة [5] . قلت : و [ كذا الظاهر أن ] [6] يستثنى من الخلاف وقوع أجزاء حيوان واحد متعاقبة فيتداخل قطعا ، وإلا زادت على كله أضعافا . وكذا ما ينزح له الكل ، ويتداخل مثله ويداخله غيره ، إذ لا مزيد عليه ، وهو الأظهر عند التراوح . ( ز : إنما يجزي العدد ) أو الكر أو التراوح ( بعد اخراج ) عين ( النجاسة أو استحالتها ) واستهلاكها اتفاقا ، كما في المنتهى [7] ، لظهور أن لا فائدة في النزح مع بقاء النجاسة . فلو تمعط شعر نجس العين ، أو تفتت [8] لحم الميتة فيها نزح حتى يعلم خروج الجميع ثم ينزح المقدر ، فإن تعذر لم يكف التراوح . قال الشهيد : ولو كان شعر طاهر العين أمكن اللحاق لمجاورته النجس مع الرطوبة ، وعدمه لطهارته في أصله . قال : ولم أقف في هذه المسألة على فتيا لمن سبق منا [9] إنتهى . ويحتمل الاجتزاء باخراج عين النجاسة في أول دلو ، واحتساب تلك الدلو من العدد ، لاطلاق النصوص والفتاوى .
[1] الدروس الشرعية : ج 1 ص 121 درس 17 . [2] البيان : ص 46 . [3] ذكرى الشيعة : ص 10 س 18 . [4] السرائر : ج 1 ص 77 . [5] شرائع الاسلام : ج 1 ص 14 . [6] ما بين المعقوفين ساقط من ك . [7] منتهى المطلب : ج 1 ص 18 س 26 . [8] في م و س ( بقيت ) . [9] ذكرى الشيعة : ص 11 س 37 .
357
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 357