responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 357


ويؤيده الاحتياط والاستصحاب ، وأصل تعدد المسبب بتعدد السبب ، وهو خيرة الشهيد ، قطعا فيهما في الدروس [1] والبيان [2] ، وفي الذكرى قطعا في المختلفة ، وتقريبا في المتماثلة ، قال : أما الاختلاف بالكمية كالدم ، فإن خرج من القلة إلى الكثرة فمنزوح الأكثر ، وإن زاد في الكثرة فلا زيادة في القدر ، لشمول الاسم [3] .
وحكم ابن إدريس بتداخل المتماثلة دون المختلفة [4] وقطع المحقق بعدم تداخل المختلفة واحتمل الوجهين في المتماثلة [5] .
قلت : و [ كذا الظاهر أن ] [6] يستثنى من الخلاف وقوع أجزاء حيوان واحد متعاقبة فيتداخل قطعا ، وإلا زادت على كله أضعافا . وكذا ما ينزح له الكل ، ويتداخل مثله ويداخله غيره ، إذ لا مزيد عليه ، وهو الأظهر عند التراوح .
( ز : إنما يجزي العدد ) أو الكر أو التراوح ( بعد اخراج ) عين ( النجاسة أو استحالتها ) واستهلاكها اتفاقا ، كما في المنتهى [7] ، لظهور أن لا فائدة في النزح مع بقاء النجاسة . فلو تمعط شعر نجس العين ، أو تفتت [8] لحم الميتة فيها نزح حتى يعلم خروج الجميع ثم ينزح المقدر ، فإن تعذر لم يكف التراوح .
قال الشهيد : ولو كان شعر طاهر العين أمكن اللحاق لمجاورته النجس مع الرطوبة ، وعدمه لطهارته في أصله . قال : ولم أقف في هذه المسألة على فتيا لمن سبق منا [9] إنتهى .
ويحتمل الاجتزاء باخراج عين النجاسة في أول دلو ، واحتساب تلك الدلو من العدد ، لاطلاق النصوص والفتاوى .



[1] الدروس الشرعية : ج 1 ص 121 درس 17 .
[2] البيان : ص 46 .
[3] ذكرى الشيعة : ص 10 س 18 .
[4] السرائر : ج 1 ص 77 .
[5] شرائع الاسلام : ج 1 ص 14 .
[6] ما بين المعقوفين ساقط من ك .
[7] منتهى المطلب : ج 1 ص 18 س 26 .
[8] في م و س ( بقيت ) .
[9] ذكرى الشيعة : ص 11 س 37 .

357

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست