responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 359


والنجاسة بدون التغير ، إلا أن يلتزم تنجس المنحدر ، وهو بعيد .
ولو سلم أمكن التزام تنجس ما يدخل ماؤها من الجاري مع تساوي القرارين ، وبمثله يظهر طهرها بالقاء كر عليها دفعة .
واستشكل في نهاية الإحكام [1] ، وخص المحقق طهارتها بالنزح [2] ، فلم يطهرها باتصالها بالمتصل بالجاري ، اقتصارا على المنصوص المفتى به .
والظاهر أن اقتصار النصوص والفتاوى على النزح مبني على الغالب الأخف الأخفى ، والغيث إذا جرى إليها عند النزول من السماء كالجاري . ولا ينافيه خبر كردويه المتقدم [3] ، فإن ظاهره بقاء عين العذرة وخرء الكلاب مع ماء المطر . ولو أجريت البئر دخل ماؤها في الجاري قطعا ، ولو أجريت بعد التنجس فهل يطهر الجميع أو الباقي عند المنبع بعد انفصال ما كان يجب نزحه أو لا يطهر شئ منه حتى ينزح الواجب ؟ أوجه ، احتملت في الذكرى [4] ، أوجهها الأول .
( ولو ) تغيرت بالنجاسة ثم ( زال تغيرها بغير النزح والاتصال ) بالجاري أو الكثير ( فالأقرب نزح الجميع ، وإن زال ) التغير ( ببعضه لو كان ) متحققا ( على إشكال ) من الاستصحاب ، وعدم أولوية البعض [5] ، وانتفاء علامة الطهارة التي كانت زوال التغير ، وتنجس الجميع بالتغير ، فلا يطهر إلا باخراج الجميع . فإن الاكتفاء باخراج البعض واستهلاك الباقي في النابع المتجدد عند تحقق التغير كان لما مر من الأدلة المنتفية هنا ، ومن الاكتفاء بالبعض مع تحقق التغير ، فبدونه أولى . وعلى الأقرب إن تعذر النزف فلا تراوح هنا ، بل ينزح ما يعلم به نزح الجميع ، ولو في أيام ، ووجهه واضح .



[1] نهاية الإحكام : ج 1 ص 259 .
[2] المعتبر : ج 1 ص 79 .
[3] وسائل الشيعة : ج 1 ص 133 ب 16 من أبواب الماء المطلق ح 3 .
[4] ذكرى الشيعة : ص 10 س 7 .
[5] في م و س ( العفو ) .

359

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست