responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 356


بلياليها ، وإلا صلوات يوم وليلة [1] .
وفي التحرير [2] والبيان [3] يحكم بالنجاسة من حين وجدان التغير .
( ه‌ : لا تجب النية في النزح ) للأصل ، ولأنه إزالة نجاسة أو بمنزلتها ، إذ على القول بالتعبد ، [ فإنما تعبدنا ] [4] بترك الاستعمال قبل النزح . ( فيجوز أن يتولاه ) المجنون أو ( الصبي ) إلا في التراوح على ما مر ( أو الكافر مع عدم المباشرة ) المنجسة .
( و : لو تكثرت النجاسة ) الواقعة في البئر ( تداخل النزح مع الاختلاف ) في النوع كالثعلب والأرنب ، والمقدر كالثعلب والدم ( وعدمه ) فلو مات فيها ثعلبان أو ثعلب وأرنب لم ينزح إلا أربعون ، ولو مات فيها ثعلب ووقع فيها دم كثير كفت خمسون ، لحصول الامتثال .
أما في المتخالفة فلأنه في نحو ما ذكر - مثلا - يصدق أنه وقع الدم فنزحت خمسون دلوا ، ووقع الثعلب فنزحت أربعون دلوا . ولا نية في النزح ، ولا استحالة في اجتماع علل شرعية على معلول واحد ، فإنها معرفات .
وأما في المتماثلة [5] فلذلك ، ولأن الواقع منها في النصوص يعم الواحد والكثير ، ولأن العقل لا يفرق بين بول رجل مرة ، وبوله مرتين ، أو بول رجلين ، ولا بين قطرات منفردات من الدم ، وما في الكثير منه بقدرها ، ولأن النجاسة الواحدة الكلبية [6] والبولية ونحوهما لا يتزايد بتزايد الأجزاء .
واحتمل في المنتهى العدم [7] ، وظاهره احتماله في القبيلين المتماثلة وغيرها ، لأن كثرة الواقع يزيد شياع النجاسة في الماء ، ولذا اختلف النزح باختلاف الواقع في الجثة وإن كان طاهرا في الحياة .



[1] الفتاوى الهندية : ج 1 ص 20 س 30 .
[2] تحرير الأحكام : ج 1 ص 5 س 12 .
[3] البيان : ص 46 .
[4] ليس في س .
[5] في س و ط ( المماثلة ) .
[6] في م و ط ( الكلية ) .
[7] منتهى المطلب : ج 1 ص 18 س 21 .

356

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست