responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 355


ولعله لذلك قال القاضي : والمعتبر في هذا الدلو بالمعتاد ، لا بما ذهب إليه قوم أنه من دلا هجر ، أو مما يسع أربعين رطلا ، لأن الخبر في ذلك جاء مقيدا [1] . إذا كان الظاهر أن الغرض من النزح اخراج المتأثر وتجديد النبع لم يشترط خصوص الدلو ، بل يجزي النزح بآنية من خزف أو خشب أو نحاس أو غيرها .
وكذا لا يشترط العدد ( فلو اتخذ آلة تسع العدد ) ونزح بها دفعة ( فالأقرب الاكتفاء ) . وخيرة المعتبر [2] والمنتهى [3] والتحرير [4] العدم ، اقتصارا على المنصوص ، ولأن تكرير النزح أعون على التموج والتدافع وتجدد النبع .
( د : لو تغيرت البئر بالجيفة حكم بالنجاسة من حين الوجدان ) للجيفة فيها إن لم يعلم سبقها ، وإن انتفخت أو تفسخت وسبق التغير ، للأصل ، وإمكان الانتفاخ والتفسخ أو الاستعداد له قبل الوقوع ، وإمكان التغير بالمجاورة أو بغيرها .
وتقدم قولهم : عليهم السلام الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر [5] . وأن الصادق عليه السلام سئل عمن وجد في إنائه فأرة منسلخة وقد توضأ من الإناء مرارا أو اغتسل أو غسل ثيابه ، فقال عليه السلام : إن كان رآها قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعد ما رآها في الإناء فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ، ويعيد الوضوء والصلاة ، وإن كان إنما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله ، فلا يمس من الماء شيئا ، وليس عليه شئ ، لأنه لا يعلم متى سقطت فيه . ثم قال : لعله أن يكون إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها [6] .
وعن أبي حنيفة : إن كانت الجيفة منتفخة أو متفسخة أعاد صلوات ثلاثة أيام



[1] المهذب : ج 1 ص 23 .
[2] المعتبر : ج 1 ص 77 .
[3] منتهى المطلب : ج 1 ص 18 س 2 .
[4] تحرير الأحكام : ص 5 س 8 .
[5] وسائل الشيعة : ج 1 ص 100 ب قدس سره من أبواب الماء المطلق ح 5 .
[6] وسائل الشيعة : ج 1 ص 106 ب 4 من أبواب الماء المطلق ح 1 .

355

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست