responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 354


والنهاية [1] والمنتهى [2] ، لاستنادها إلى الاعتقاد الفاسد الزائل بالموت ، فحكم بمساواته للمسلم إذا وقع ميته فيها .
ونص ابن إدريس على مساواة بول الكافر لبول المسلم [3] . واحتمل بعضهم الفرق ، لتضاعف النجاسة بملاقاة بدنه ، وقد يمنع .
ونص الشهيد في البيان على تخصيص الرضيع بابن المسلم [4] .
( ج : الحوالة في الدلو ) لما لم يعين في الشرع ( على المعتاد ) على تلك البئر بعينها أو نوعها ، بمعنى أنه لو كانت بئر لم يعتد فيها النزح بدلو اعتبر ما اعتيد على مثلها ، وكذا لو اعتيد على بئر دلو والعادة في مثلها أكبر أو أصغر ، فالمعتبر العادة في مثلها لا فيها . ولو اختلف عادة أمثالها فالأغلب .
فإن تساوت فلعل الأصغر مجزي ، والأكبر أحوط . وهذا عندي أولى من أن يقال : إن اختلف العادة على عين تلك البئر اعتبر الأغلب ، فإن تساوت فالأصغر أو الأكبر ، ولو اعتيد على مثلها في البلد [ دلو ، وفي غيره ] [5] غيرها اعتبر الأغلب .
وكذا لو لم يعتد في البلد على مثلها دلو ، ولو اعتبر الأغلب على مثلها في البلاد ، وقيل : اعتبر أقرب البلاد إليه فالأقرب [6] .
وقد يحتمل الاكتفاء في كل بئر بأصغر دلو أعتيدت على أصغر بئر بطريق الأولى ، فإنها إذا اكتفى بها في البئر الصغيرة القليلة الماء ففي الغزيرة أولى . ويندفع على التعبد أو تعليل النزح بتجدد النبع ، فإنها لا يفيده في الغزيرة .
وعن بعض الأصحاب تعيين الدلو بالهجرية ، وهي ثلاثون رطلا ، وقيل :
أربعون [7] . وروي عن الرضا عليه السلام : في الفأرة والطائر والسنور [8] ، وقد مضى .



[1] نهاية الإحكام : ج 1 ص 260 .
[2] منتهى المطلب : ج 1 ص 13 س 37 .
[3] السرائر : ج 1 ص 78 .
[4] البيان : ص 45 .
[5] ليس في ص .
[6] مسالك الأفهام : ج 1 ص 3 س 38 .
[7] لم نعثر على قائله ونقل القول في جامع المقاصد : ج 1 ص 146 .
[8] فقه الرضا : ص 92 .

354

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست