نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 353
الجز فيما لا نص فيه إذا لم يجب فيه [ إلا أقل ] [1] مما ينزح للكل . ( وكذا صغيره وكبيره ) سواء إذا شملهما اللفظ كالأكثر لا كالرجل والصبي ، ولا البعير على نص أكثر أهل اللغة - كما عرفت - وعن الصهرشتي إلحاق صغار الطيور بالعصفور [2] ، ولا دليل له [3] . ( و ) كذا ( ذكره وأنثاه ) إذا عمهما اللفظ كالأكثر ، ومنه الدجاجة كجرادة بنص أهل اللغة ، ولا كالرجل والصبي [ ولا البقرة ، كما يأتي في الوصايا . ( ولا فرق في الانسان ) والجنب ، والرجل والصبي ] [4] ( بين المسلم والكافر ) وفاقا لاطلاق الأكثر ، والأخبار ، ونص المحقق [5] . وأوجب ابن إدريس النزف لموت الكافر ووقوع ميتته فيها [6] ، استنادا إلى أن نجاسة الكفر مما لا نص فيه . فإذا نزل فيها وباشر ماءها حيا وجب النزف ، فكيف يجب سبعون إذا مات بعد ذلك ؟ ! وكذا إذا وقع فيها ميتا ، فإن الموت لا يخفف نجاسته ، وكذا إذا نزلها جنبا لذلك . هذا مع سبق المسلم إلى الفهم عند الاطلاق ، وتسبب الموت والجنابة بمجردهما لما قدر ، والكفر أمر آخر . وادعى المحقق : إن نص موت الانسان نص على الكافر بعمومه [7] ، وإذا لم يجب في ميتته إلا سبعون فأولى في حيه . واحتمل في الجنب تارة عموم نصه له ، وأخرى أن السبع إنما يجب لغسله ولا غسل للكافر . والأظهر الأحوط عدم الدخول في نصهما . واختار المصنف زوال نجاسة الكافر [8] بالموت في المختلف [9] والتذكرة [10]
[1] في ص و م ( الأقل ) . [2] نقله عنه في المعتبر : ج 1 ص 73 . [3] في ص ( عليه ) . [4] ما بين المعقوفين ساقط من م . [5] المعتبر : ج 1 ص 63 . [6] السرائر : ج 1 ص 73 . [7] المعتبر : ج 1 ص 63 . [8] في ط و ك ( الكفر ) . [9] مختلف الشيعة : ج 1 ص 195 . [10] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 4 س 23 .
353
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 353