responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 352


الأربعين لماذا وجبت ؟
وقد يقرب بناء على أنها تطهر إذا تغيرت بالنزح إلى زوال التغير ، بأن من البين أنها إذا لم تتغير لم يجب أزيد من ذلك ، فلا يجب النزف ، [ ولا قائل ] [1] بأكثر من الأربعين إذا لم نقل بالنزف .
واحتج له في نهاية الإحكام [2] بما مر من رواية كردويه في الماء المخالط للبول والعذرة وخرء الكلاب [3] ، وكذا في المنتهى ، وفيه : أنها تدل على نزح ثلاثين ، ومع ذلك فالاستدلال بها لا يخلو من تعسف [4] .
قلت : لعله لجهل كردويه ، وكونها في ماء مطر مخلوط بأشياء بأعيانها ، ثم هي نص فيما تضمنته [5] ، فلا يجدي في المسألة . ولعل الاحتجاج بها لأنها المتضمنة للفظ ( المبخرة ) المذكور في المبسوط مع الأربعين ، فكأنه يقول : لعل الشيخ روى خبر كردويه بلفظ ( أربعين ) ولم نظفر به إلا بلفظ ( ثلاثين ) وعن البشرى اختيار ثلاثين [6] ، وهو خيرة المختلف [7] ، لخبر كردويه بعد تسليمه .
واحتمل في المعتبر أن لا يجب شئ ، عملا بما دل من النصوص على أنها لا ينجس ما لم يتغير ، خرج ما نص على النزح له منطوقا أو مفهوما ، ويبقى الباقي داخلا في العموم مع الأصل . قال : وهذا يتم لو قلنا : إن النزح للتعبد لا للتطهير . أما إذا لم نقل ذلك فالأولى نزح مائها أجمع [8] .
قلت : ويمكن إتمامه على الآخر بجواز اختصاص نجاسة البئر بما نص على النزح له . واحتمل وجه خامس هو تقدير التغيير والنزح إلى زواله .
( ب : جز الحيوان وكله سواء ) للأصل والاحتياط . وقد يحتمل دخول



[1] في م ( وللقائل ) .
[2] نهاية الإحكام : ج 1 ص 260 .
[3] وسائل الشيعة : ج 1 ص 133 ب 16 من أبواب الماء المطلق ح 3 .
[4] منتهى المطلب : ج 1 ص 17 س 37 .
[5] في ص ( تضمنت ) .
[6] لا يوجد لدينا .
[7] مختلف الشيعة : ج 1 ص 217 .
[8] المعتبر : ج 1 ص 78 .

352

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست