responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 349


وفي الكافي [1] وفي بعض نسخ المقنعة [2] : إن في وقوع الوزغة دلوا واحدا ، لأن يعقوب بن عيثم سأل الصادق عليه السلام عن بئر في مائها ريح يخرج منها قطع جلود ، فقال : ليس بشئ ، لأن الوزغ ربما طرح جلده ، إنما يكفيك من ذلك دلو واحد [3] . ونحوه مرسل عبد الله بن المغيرة عنه عليه السلام [4] .
وفي المراسم : إن في موتها دلوا [5] . ويمكن الاحتجاج له بالخبرين ، لأنه لا نفس لها ليتنجس بالموت ، فلا فرق بين حالتيها .
( و ) منها نزح ( دلو للعصفور وشبهه ) في الجسم في المشهور ، لقول الصادق عليه السلام في خبر عمار بعد الأمر بنزح دلا لوقوع الطير المذبوح بدمه فيها :
وما سوى ذلك مما يقع في بئر الماء فيموت فيه ، فأكثره الانسان ينزح منها سبعون دلوا ، وأقله العصفور ينزح منها دلو واحد ، وما سوى ذلك فيما بين هذين [6] .
وفي الغنية : الاجماع عليه [7] ، وفسر بما دون الحمامة من الطيور . وفي الفقيه [8] والمقنع [9] والهداية : إن الأصغر الصعوة [10] ، ولم يتعرض فيها لما أشبهها .
وروي نحوه عن الرضا عليه السلام [11] . ومضى قول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي : إذا سقط في البئر شئ صغير فمات فيها فانزح منها دلا [12] .



[1] الكافي في الفقه : ص 130 .
[2] المقنعة : ص 67 .
[3] وسائل الشيعة : ج 1 ص 139 ب 19 من أبواب الماء المطلق ذيل الحديث 9 .
[4] وسائل الشيعة : ج 1 ص 139 ب 19 من أبواب الماء المطلق ح 9 .
[5] المراسم : ص 36 .
[6] وسائل الشيعة : ج 1 ص 142 ب 21 من أبواب الماء المطلق ح 2 .
[7] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 16 .
[8] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 17 ذيل الحديث 22 .
[9] المقنع : ص 10 .
[10] الهداية : ص 14 .
[11] فقه الرضا : ص 93 و 94 .
[12] وسائل الشيعة : ج 1 ص 132 ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 6 .

349

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست