نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 348
المقنع [1] . وأما دليل الاستحباب أو الوجوب فصحيحا معاوية بن عمار [2] وابن سنان ، عن الصادق عليه السلام : في الفأرة [ والوزغة تقع في البئر قال : ينزح منها ثلاث دلا [3] . وخبر هارون بن حمزة الغنوي : سأله عليه السلام عن الفأرة ] [4] والعقرب وأشباههما تقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء أو يتوضأ به ؟ قال : يسكب منه ثلاث مرات ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ، ثم يشرب منه ويتوضأ منه ، غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما وقع فيه [5] . لأنه إذا وجب لها حية فميتته أولى ، وضعفه عن إفادة الوجوب ظاهر ، لظهوره في الماء الراكد وتسويته بين قليله وكثيره ، ونفي الانتفاع بما يقع فيه الوزغ مع قوة طهارة الجميع ، وعدم تنجس الماء القليل بوقوعها فيه حية . وعن يعقوب بن عيثم : إنه سأله عليه السلام سام أبرص وجدناه قد تفسخ في البئر ، قال : إنما عليك أن تنزح منها سبع أدل [6] . وظاهر التهذيب [7] العمل به . وحمل في الإستبصار على الاستحباب [8] . وعن منهال : إنه سأل عليه السلام عن العقرب يخرج من البئر ميتة ، قال : استق منه عشرة دلا [9] . وحمل في التهذيب [10] على الاستحباب .
[1] المقنع : ص 10 . [2] وسائل الشيعة : ج 1 ص 137 ب 19 من أبواب الماء المطلق ح 2 . [3] وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب الماء المطلق ذيل الحديث 2 ج 1 ص 138 . [4] ما بين المعقوفين ساقط من ص . [5] وسائل الشيعة : ج 1 ص 138 ب 19 من أبواب الماء المطلق ح 5 . [6] وسائل الشيعة : ج 1 ص 138 ب 19 من أبواب الماء المطلق ح 7 . [7] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 245 ذيل الحديث 707 . [8] الإستبصار : ج 1 ص 41 ذيل الحديث 115 . [9] وسائل الشيعة : ج 1 ص 143 ب 22 من أبواب الماء المطلق ح 7 . [10] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 231 ذيل الحديث 667 .
348
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 348