نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 350
ومضت الأخبار بسبع أو خمس في مطلق الطير [1] ، فلو احتيط بذلك كان أولى . وعن الراوندي اشتراط شبهه بكونه مأكول اللحم [2] ، احترازا عن الخفاش ، فهو كالفأرة لأنه نجس ، وهو ممنوع . ( وبول الرضيع ) في الحولين ، كما في الشرائع [3][4] والروض [5] والروضة البهية [6] والمسالك [7] ، لأنه رضيع شرعا ، وللاحتياط . ( قبل اغتذائه بالطعام ) في المشهور ، لكن فسر في المعتبر بمن لم يأكل الطعام ، وقوبل في غيره بمن أكله [8] . وفي النافع [9] والفقيه [10] والهداية [11] والمقنع [12] أطلق الرضيع ، وفي المهذب [13] والوسيلة [14] والشرائع [15] بول الصبي الذي لم يطعم . فيحتمل شموله لمن زاد على الحولين . ونص ابن إدريس على الدلو الواحدة للرضيع [16] ، بمعنى من في الحولين ، أكل الطعام أم لا . والذي ظفرنا به خبر علي بن أبي حمزة : سأل الصادق عليه السلام عن بول الصبي الفطيم يقع في البئر ، فقال : دلو واحد [17] . وإذا لم يجب في بوله إلا واحدة فالرضيع أولى . ولما كان بوله نجسا لم يمكن أن يقال : لا يجب فيه شئ .
[1] في ك ( الطير لأنه نجس ) . [2] لم نعثر عليه ونقله عنه في المعتبر : ج 1 ص 74 . [3] جامع المقاصد : ج 1 ص 144 . [4] في س و ص و م و ط ( الشرح ) . [5] روض الجنان : ص 155 س 14 . [6] الروضة البهية : ج 1 ص 270 . [7] مسالك الأفهام : ج 1 ص 3 س 31 . [8] المعتبر : ج 1 ص 72 . [9] المختصر النافع : ص 3 . [10] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 17 ذيل الحديث 22 . [11] الهداية : ص 14 . [12] المقنع : ص 10 . [13] المهذب : ج 1 ص 22 . [14] الوسيلة : ص 75 . [15] شرائع الاسلام : ج 1 ص 14 . [16] السرائر : ج 1 ص 78 . [17] وسائل الشيعة : ج 1 ص 133 ب 16 من أبواب الماء المطلق ح 2 .
350
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 350