responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 350


ومضت الأخبار بسبع أو خمس في مطلق الطير [1] ، فلو احتيط بذلك كان أولى . وعن الراوندي اشتراط شبهه بكونه مأكول اللحم [2] ، احترازا عن الخفاش ، فهو كالفأرة لأنه نجس ، وهو ممنوع .
( وبول الرضيع ) في الحولين ، كما في الشرائع [3] [4] والروض [5] والروضة البهية [6] والمسالك [7] ، لأنه رضيع شرعا ، وللاحتياط .
( قبل اغتذائه بالطعام ) في المشهور ، لكن فسر في المعتبر بمن لم يأكل الطعام ، وقوبل في غيره بمن أكله [8] . وفي النافع [9] والفقيه [10] والهداية [11] والمقنع [12] أطلق الرضيع ، وفي المهذب [13] والوسيلة [14] والشرائع [15] بول الصبي الذي لم يطعم . فيحتمل شموله لمن زاد على الحولين .
ونص ابن إدريس على الدلو الواحدة للرضيع [16] ، بمعنى من في الحولين ، أكل الطعام أم لا . والذي ظفرنا به خبر علي بن أبي حمزة : سأل الصادق عليه السلام عن بول الصبي الفطيم يقع في البئر ، فقال : دلو واحد [17] . وإذا لم يجب في بوله إلا واحدة فالرضيع أولى . ولما كان بوله نجسا لم يمكن أن يقال : لا يجب فيه شئ .



[1] في ك ( الطير لأنه نجس ) .
[2] لم نعثر عليه ونقله عنه في المعتبر : ج 1 ص 74 .
[3] جامع المقاصد : ج 1 ص 144 .
[4] في س و ص و م و ط ( الشرح ) .
[5] روض الجنان : ص 155 س 14 .
[6] الروضة البهية : ج 1 ص 270 .
[7] مسالك الأفهام : ج 1 ص 3 س 31 .
[8] المعتبر : ج 1 ص 72 .
[9] المختصر النافع : ص 3 .
[10] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 17 ذيل الحديث 22 .
[11] الهداية : ص 14 .
[12] المقنع : ص 10 .
[13] المهذب : ج 1 ص 22 .
[14] الوسيلة : ص 75 .
[15] شرائع الاسلام : ج 1 ص 14 .
[16] السرائر : ج 1 ص 78 .
[17] وسائل الشيعة : ج 1 ص 133 ب 16 من أبواب الماء المطلق ح 2 .

350

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست