نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 347
للعقرب ، وكذا المقنعة على نسخة التهذيب [1] . وصريح ابن حمزة وجوبها لموت الوزغة ، وحكم بتنجس الماء القليل بوقوعها ووقوع العقرب فيه ، واستثناهما من الحشار [2] ، وكذا القاضي [3] . وفي النهاية : كل ما وقع في الماء فمات فيه مما ليس له نفس سائلة فلا بأس باستعمال ذلك الماء ، إلا الوزغ والعقرب خاصة ، فإنه يجب إهراق ما وقع فيه وغسل الإناء [4] . وهو يحتمل النجاسة والتحرز عن السم والكراهة الشديدة ، كما في المبسوط [ من قوله : ] [5] ويكره ما مات فيه الوزغ والعقرب خاصة [6] . أما دليل عدم الوجوب فالأصل والاجماع على طهارة ميتة ما لا نفس له ، كما في الخلاف [7] والغنية [8] والسرائر [9] ، والنصوص عليها مع انتفاء الدليل [ على نجاستهما ] [10] ، بخصوصهما . ورد في المختلف بجواز الوجوب للسم [11] ، ونحو قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : كل شئ سقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس [12] . وخبر جابر : سأل أبا جعفر عليه السلام عن السأم أبرص يقع [13] في البئر ، قال : ليس بشئ ، حرك الماء بالدلو [14] . وليس نصا في موته . وحمله الشيخ على عدم التفسخ [15] . وأفتى بمضمونها الصدوق في
[1] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 245 ذيل الحديث 705 . [2] الوسيلة : ص 73 و 75 . [3] المهذب : ج 1 ص 22 . [4] النهاية ونكتها : ج 1 ص 204 . [5] ليس في س . [6] المبسوط : ج 1 ص 10 . [7] الخلاف : ج 1 ص 188 المسألة 145 . [8] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 16 . [9] السرائر : ج 1 ص 83 . [10] في ص ( بنجاستها ) . [11] مختلف الشيعة : ج 1 ص 213 . [12] وسائل الشيعة : ج 1 ص 136 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 11 . [13] في الوسائل ( يقع في ) . [14] وسائل الشيعة : ج 1 ص 139 ب 18 من أبواب الماء المطلق ح 8 . [15] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 245 ذيل الحديث 708 .
347
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 347