responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 347


للعقرب ، وكذا المقنعة على نسخة التهذيب [1] .
وصريح ابن حمزة وجوبها لموت الوزغة ، وحكم بتنجس الماء القليل بوقوعها ووقوع العقرب فيه ، واستثناهما من الحشار [2] ، وكذا القاضي [3] .
وفي النهاية : كل ما وقع في الماء فمات فيه مما ليس له نفس سائلة فلا بأس باستعمال ذلك الماء ، إلا الوزغ والعقرب خاصة ، فإنه يجب إهراق ما وقع فيه وغسل الإناء [4] . وهو يحتمل النجاسة والتحرز عن السم والكراهة الشديدة ، كما في المبسوط [ من قوله : ] [5] ويكره ما مات فيه الوزغ والعقرب خاصة [6] .
أما دليل عدم الوجوب فالأصل والاجماع على طهارة ميتة ما لا نفس له ، كما في الخلاف [7] والغنية [8] والسرائر [9] ، والنصوص عليها مع انتفاء الدليل [ على نجاستهما ] [10] ، بخصوصهما .
ورد في المختلف بجواز الوجوب للسم [11] ، ونحو قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : كل شئ سقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس [12] . وخبر جابر : سأل أبا جعفر عليه السلام عن السأم أبرص يقع [13] في البئر ، قال : ليس بشئ ، حرك الماء بالدلو [14] . وليس نصا في موته .
وحمله الشيخ على عدم التفسخ [15] . وأفتى بمضمونها الصدوق في



[1] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 245 ذيل الحديث 705 .
[2] الوسيلة : ص 73 و 75 .
[3] المهذب : ج 1 ص 22 .
[4] النهاية ونكتها : ج 1 ص 204 .
[5] ليس في س .
[6] المبسوط : ج 1 ص 10 .
[7] الخلاف : ج 1 ص 188 المسألة 145 .
[8] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 16 .
[9] السرائر : ج 1 ص 83 .
[10] في ص ( بنجاستها ) .
[11] مختلف الشيعة : ج 1 ص 213 .
[12] وسائل الشيعة : ج 1 ص 136 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 11 .
[13] في الوسائل ( يقع في ) .
[14] وسائل الشيعة : ج 1 ص 139 ب 18 من أبواب الماء المطلق ح 8 .
[15] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 245 ذيل الحديث 708 .

347

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست