نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 346
وفي المعتبر عن رسالة علي بن بابويه : إن وقع فيها حية أو عقرب أو خنافس أو بنات وردان فاستق للحية دلوا ، وليس عليك فيما سواها شئ [1] . وفي المختلف عنها : فاستق منها للحية سبع دلا . واحتج له فيه بأنها كالفأرة أو أكبر ، فلا ينقص عنها للأولوية [2] . ولا يزيد ، للأصل . وحكي عن بعض نسخها : فاستق منها للحية دلا . ثم إيجاب النزح لها مبني على أن لها نفسا سائلة . وربما يشكك [3] فيه ، ويمكن اختلاف أنواعها . ( ويستحب ) نزح الثلاث ( للعقرب والوزغة ) كما في المعتبر [4] والجامع [5] ، إلا أن في المعتبر نصا على موتهما دون الجامع . وفي السرائر نفي الخلاف عن الوجوب بموتهما [6] ، وسمعت عبارة علي بن بابويه [7] ، وقال ابنه في المقنع : فإن وقعت في البئر خنفساء أو ذباب أو جراد أو نملة أو عقرب أو بنات وردان وكل ما ليس له دم فلا تنزح منها شيئا [8] . وظاهر النهاية [9] والمبسوط [10] والمهذب [11] والإصباح وجوبها لموتهما [12] ، وهو ظاهر الكافي في العقرب [13] ، وهو صريح الغنية ، وفيها الاجماع عليه [14] ، وظاهر الفقيه وجوبها لوقوع الوزغة [15] من غير تصريح بموتها ولا تعرض
[1] المعتبر : ج 1 ص 74 . [2] مختلف الشيعة : ج 1 ص 214 . [3] في ك و م و ط ( يشكل ) . [4] المعتبر : ج 1 ص 74 . [5] الجامع للشرائع : ص 19 . [6] السرائر : ج 1 ص 83 . [7] حكاه عنه المحقق في معتبره : ج 1 ص 74 . [8] المقنع : ص 11 . [9] النهاية ونكتها : ح 1 ص 208 . [10] المبسوط : ج 1 ص 12 . [11] المهذب : ج 1 ص 22 . [12] إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 4 . [13] الكافي في الفقه : ص 130 . [14] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 16 . [15] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 21 .
346
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 346