نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 345
غلام الصادق عليه السلام : استقى من بئر فخرج في الدلو فأرتان ، فأمر بإراقته ، وفي المرة الثانية فأرة فقال أيضا : أرقه ، ولم يخرج في الثالثة فقال : صبه في الإناء [1] . وقال السيد : إن في الفأرة سبع دلا ، وقد روي ثلاثة [2] . ولم يفصل إلى التفسخ وعدمه . ( والحية ) في المشهور ، وفي الغنية : عليه الاجماع [3] . تفسخت أم لا ، بلا خلاف كما في السرائر [4] ، ولم يظهر لنا مستنده . واستدل عليه في المعتبر [5] والمنتهى بقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي : إذا سقط في البئر حيوان صغير فمات فيها فانزح دلا [6] . بحمل الدلاء على الثلاث ، للأصل ، مع ثبوت القرينة على عدم إرادة العشر هنا ، لوجوب سبع للدجاجة التي هي أعظم منها . وفي المختلف : إنها لا تزيد عن الدجاجة [7] . وفي خبر إسحاق ، عن الصادق عليه السلام : إن عليا عليه السلام كان يقول : الدجاجة ومثلها يموت في البئر ينزح منها دلوان أو ثلاثة [8] . بل تساوي الفأرة وفيها ثلاثة . وضعف الكل ظاهر ، فإن مساواتها الفأرة - وإن سلمت - فالحمل عليها قياس ، وخبر إسحاق غير معمول به ، ومثل الدجاجة ليس نصا في نحو الحية . وقد حملوا الدلاء المطلقة والمقيدة باليسيرة على عشر . وقال الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان : إن سقط في البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح منها سبع دلا [9] .
[1] وسائل الشيعة : ج 1 ص 128 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 14 . [2] لم نعثر عليه ونقله عنه في المختلف : ج 1 ص 203 . [3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 16 . [4] السرائر : ج 1 ص 83 . [5] المعتبر : ج 1 ص 75 . [6] منتهى المطلب : ج 1 ص 16 س 17 . [7] مختلف الشيعة : ج 1 ص 214 . [8] وسائل الشيعة : ج 1 ص 137 ب 18 من أبواب الماء المطلق ح 3 . [9] وسائل الشيعة : ج 1 ص 132 ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 1 .
345
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 345