responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 344


المقنعة [1] والكافي [2] والمراسم [3] والمهذب [4] والسرائر [5] والشرائع [6] ، وفي النهاية [7] والمبسوط [8] والوسيلة [9] والجامع [10] والإصباح [11] لذرق الدجاج مطلقا ، بناء على نجاسته مطلقا . وعلى كل لم يظهر مستنده ، وقد يدعى الاجماع عليه .
واحتمل الدخول في العذرة ، فيكون فيه عشر ، وإن ذاب فأربعون أو خمسون .
وهما ممنوعان ، فهو مما لا نص فيه .
( و ) منها نزح ( ثلاث ) أدل ( للفأرة ) مع عدم التفسخ أو الانتفاخ في المشهور . وفي الغنية : الاجماع عليه [12] ، وبه صحيح معاوية بن عمار : سأل الصادق عليه السلام عن الفأرة والوزغة [ تقع في البئر ] [13] ، قال : ينزح منها ثلاثة دلا [14] .
وكذا صحيح ابن سنان عنه عليه السلام [15] . ومضى في صحيح الشحام [16] وحسنه : إن فيها إذا لم تنفسخ خمس دلا [17] . فليحمل على الفضل .
وأوجب الصدوقان لها دلوا واحدا ، إلحاقا لها بالعصفور [18] . أو لما روي من أن



[1] المقنعة : ص 68 .
[2] لم نعثر عليه ونقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 215 .
[3] المراسم : ص 36 .
[4] المهذب : ج 1 ص 22 .
[5] السرائر : ج 1 ص 79 .
[6] شرائع الاسلام : ج 1 ص 14 .
[7] النهاية ونكتها : ج 1 ص 209 .
[8] المبسوط : ج 1 ص 12 .
[9] الوسيلة : ص 75 .
[10] الجامع للشرائع : ص 19 .
[11] إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ص 4 .
[12] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 16 .
[13] ما بين المعقوفين ساقط من ص .
[14] وسائل الشيعة : ج 1 ص 137 ب 19 من أبواب الماء المطلق ح 2 .
[15] وسائل الشيعة : ج 1 ص 138 ب 19 من أبواب الماء المطلق ذيل الحديث 2 .
[16] وسائل الشيعة : ج 1 ص 135 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 7 .
[17] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 237 ح 684 .
[18] المقنع : ص 10 ، ونقله عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 203 .

344

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست