نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 344
المقنعة [1] والكافي [2] والمراسم [3] والمهذب [4] والسرائر [5] والشرائع [6] ، وفي النهاية [7] والمبسوط [8] والوسيلة [9] والجامع [10] والإصباح [11] لذرق الدجاج مطلقا ، بناء على نجاسته مطلقا . وعلى كل لم يظهر مستنده ، وقد يدعى الاجماع عليه . واحتمل الدخول في العذرة ، فيكون فيه عشر ، وإن ذاب فأربعون أو خمسون . وهما ممنوعان ، فهو مما لا نص فيه . ( و ) منها نزح ( ثلاث ) أدل ( للفأرة ) مع عدم التفسخ أو الانتفاخ في المشهور . وفي الغنية : الاجماع عليه [12] ، وبه صحيح معاوية بن عمار : سأل الصادق عليه السلام عن الفأرة والوزغة [ تقع في البئر ] [13] ، قال : ينزح منها ثلاثة دلا [14] . وكذا صحيح ابن سنان عنه عليه السلام [15] . ومضى في صحيح الشحام [16] وحسنه : إن فيها إذا لم تنفسخ خمس دلا [17] . فليحمل على الفضل . وأوجب الصدوقان لها دلوا واحدا ، إلحاقا لها بالعصفور [18] . أو لما روي من أن
[1] المقنعة : ص 68 . [2] لم نعثر عليه ونقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 215 . [3] المراسم : ص 36 . [4] المهذب : ج 1 ص 22 . [5] السرائر : ج 1 ص 79 . [6] شرائع الاسلام : ج 1 ص 14 . [7] النهاية ونكتها : ج 1 ص 209 . [8] المبسوط : ج 1 ص 12 . [9] الوسيلة : ص 75 . [10] الجامع للشرائع : ص 19 . [11] إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ص 4 . [12] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 16 . [13] ما بين المعقوفين ساقط من ص . [14] وسائل الشيعة : ج 1 ص 137 ب 19 من أبواب الماء المطلق ح 2 . [15] وسائل الشيعة : ج 1 ص 138 ب 19 من أبواب الماء المطلق ذيل الحديث 2 . [16] وسائل الشيعة : ج 1 ص 135 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 7 . [17] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 237 ح 684 . [18] المقنع : ص 10 ، ونقله عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 203 .
344
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 344