نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 343
توقفنا في هذا الاشتراط [1] . قلت : لو قلنا بالنجاسة لم نجتز على الاجتزاء بالسبع للمني ، ومع القول بالتعبد فالأخبار مطلقة ، والأصل البراءة من الزائد . ثم في الذكرى : إن جعلنا النزح لاغتسال الجنب لإعادة الطهورية فالأقرب إلحاق الحائض والنفساء والمستحاضة به ، للاشتراك في المانع ، وإن جعلناه تعبدا لم يلحق ، قال : ولو نزل ماء الغسل إليها أمكن المساواة في الحكم للمساواة في العلة . أما القطرات [2] فمعفو عنها قطعا كالعفو عن الإناء الذي يغتسل منه الجنب [3] . ( ولخروج الكلب منها حيا ) عند الأكثر ، لقول الصادق عليه السلام في صحيح أبي مريم : إذا وقع - يعني الكلب - فيها ثم أخرج منها حيا نزحت منها سبع دلا [4] . ومضى صحيح الشحام [5] وحسنه : إن في موته خمس دلا [6] . فلو قيل باجزائها وكون السبع مستحبة كان وجها . وأوجب ابن إدريس له أربعين دلوا [7] ، استضعافا لخبر السبع ، مع ورود الأربعين في موته ، فلا يزيد إذا خرج حيا . وفي الذكرى عن البصروي : نزح الكل ، لخروجه وخروج الخنزير حيين [8] . ولعل دليله ما مر من خبري عمار [9] وأبي بصير [10] المتقدمين في موته . ( و ) منها نزح ( خمس ) دلا ( لذرق جلا ل الدجاج ) ، كما في
[1] منتهى المطلب : ج 1 ص 15 س 25 . [2] في ص ( قطرة ) . [3] ذكرى الشيعة : ص 11 س 30 . [4] وسائل الشيعة : ج 1 ص 134 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 1 . [5] وسائل الشيعة : ج 1 ص 135 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 7 . [6] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 233 ح 675 . [7] السرائر : ج 1 ص 77 . [8] ذكرى الشيعة : ص 10 س 34 . [9] وسائل الشيعة : ج 1 ص 136 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 8 . [10] وسائل الشيعة : ج 1 ص 136 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 11 .
343
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 343