responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 343


توقفنا في هذا الاشتراط [1] .
قلت : لو قلنا بالنجاسة لم نجتز على الاجتزاء بالسبع للمني ، ومع القول بالتعبد فالأخبار مطلقة ، والأصل البراءة من الزائد .
ثم في الذكرى : إن جعلنا النزح لاغتسال الجنب لإعادة الطهورية فالأقرب إلحاق الحائض والنفساء والمستحاضة به ، للاشتراك في المانع ، وإن جعلناه تعبدا لم يلحق ، قال : ولو نزل ماء الغسل إليها أمكن المساواة في الحكم للمساواة في العلة . أما القطرات [2] فمعفو عنها قطعا كالعفو عن الإناء الذي يغتسل منه الجنب [3] .
( ولخروج الكلب منها حيا ) عند الأكثر ، لقول الصادق عليه السلام في صحيح أبي مريم : إذا وقع - يعني الكلب - فيها ثم أخرج منها حيا نزحت منها سبع دلا [4] .
ومضى صحيح الشحام [5] وحسنه : إن في موته خمس دلا [6] . فلو قيل باجزائها وكون السبع مستحبة كان وجها .
وأوجب ابن إدريس له أربعين دلوا [7] ، استضعافا لخبر السبع ، مع ورود الأربعين في موته ، فلا يزيد إذا خرج حيا . وفي الذكرى عن البصروي : نزح الكل ، لخروجه وخروج الخنزير حيين [8] . ولعل دليله ما مر من خبري عمار [9] وأبي بصير [10] المتقدمين في موته .
( و ) منها نزح ( خمس ) دلا ( لذرق جلا ل الدجاج ) ، كما في



[1] منتهى المطلب : ج 1 ص 15 س 25 .
[2] في ص ( قطرة ) .
[3] ذكرى الشيعة : ص 11 س 30 .
[4] وسائل الشيعة : ج 1 ص 134 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 1 .
[5] وسائل الشيعة : ج 1 ص 135 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 7 .
[6] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 233 ح 675 .
[7] السرائر : ج 1 ص 77 .
[8] ذكرى الشيعة : ص 10 س 34 .
[9] وسائل الشيعة : ج 1 ص 136 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 8 .
[10] وسائل الشيعة : ج 1 ص 136 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 11 .

343

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست