نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 342
إجماعا ؟ ! [1] . واعترض على كل من ذكر الارتماس بخلو الأخبار عنه ، فإنها بلفظ الوقوع ، كقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي : وإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلا [2] . [ أو بلفظ النزول كقوله عليه السلام في صحيح ابن سنان : إن سقط في البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح منه سبع دلا [3] ] [4] . أو الدخول كقول أحدهما عليهما السلام في صحيح ابن مسلم : إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلا [5] . أو الاغتسال كخبر أبي بصير : سأل الصادق عليه السلام عن الجنب يدخل البئر فيغتسل منها ؟ قال : ينزح منها سبع دلا [6] . واختار [7] حمل الأخبار الثلاثة الأول على الاغتسال بقرينة الأخير ، وبناء على خروج الماء - بالاغتسال فيه - عن الطهورية ، كالقليل . واحتمل بعضهم نجاسة البئر خاصة بالاغتسال أو الدخول ، واختصاصها بالتأثر والتنجس بالنجاسة الحكمية ، وهو ظاهر المفيد [8] وابن إدريس [9] . وفي المنتهى : أما نحن فلما أوجبنا النزح للتعبد قلنا بالوجوب هاهنا عملا بهذه الروايات [10] . ونص ابن إدريس على الاشتراط بخلو بدنه من نجاسة عينية [11] ، بناء على وجوب نزح الكل للمني وكل مقدر لما قدر له . وفي المنتهى : ونحن لما لم يقم عندنا دلالة على وجوب النزح للمني لا جرم لما
[1] المعتبر : ج 1 ص 71 . [2] وسائل الشيعة : ج 1 ص 132 ب 15 من أبواب الماء المطلق قطعة من ح 6 . [3] وسائل الشيعة : ج 1 ص 132 ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 1 . [4] ما بين المعقوفين ساقط من س . [5] وسائل الشيعة : ج 1 ص 142 ب 22 من أبواب الماء المطلق ح 3 . [6] وسائل الشيعة : ج 1 ص 143 ب 22 من أبواب الماء المطلق ح 4 . [7] في س ( واحتمل ) . [8] المقنعة : ص 67 . [9] السرائر : ج 1 ص 79 . [10] منتهى المطلب : ج 1 ص 15 س 27 . [11] السرائر : ج 1 ص 79 .
342
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 342