responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 342


إجماعا ؟ ! [1] .
واعترض على كل من ذكر الارتماس بخلو الأخبار عنه ، فإنها بلفظ الوقوع ، كقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي : وإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلا [2] .
[ أو بلفظ النزول كقوله عليه السلام في صحيح ابن سنان : إن سقط في البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح منه سبع دلا [3] ] [4] . أو الدخول كقول أحدهما عليهما السلام في صحيح ابن مسلم : إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلا [5] . أو الاغتسال كخبر أبي بصير : سأل الصادق عليه السلام عن الجنب يدخل البئر فيغتسل منها ؟ قال : ينزح منها سبع دلا [6] .
واختار [7] حمل الأخبار الثلاثة الأول على الاغتسال بقرينة الأخير ، وبناء على خروج الماء - بالاغتسال فيه - عن الطهورية ، كالقليل .
واحتمل بعضهم نجاسة البئر خاصة بالاغتسال أو الدخول ، واختصاصها بالتأثر والتنجس بالنجاسة الحكمية ، وهو ظاهر المفيد [8] وابن إدريس [9] .
وفي المنتهى : أما نحن فلما أوجبنا النزح للتعبد قلنا بالوجوب هاهنا عملا بهذه الروايات [10] . ونص ابن إدريس على الاشتراط بخلو بدنه من نجاسة عينية [11] ، بناء على وجوب نزح الكل للمني وكل مقدر لما قدر له . وفي المنتهى :
ونحن لما لم يقم عندنا دلالة على وجوب النزح للمني لا جرم لما



[1] المعتبر : ج 1 ص 71 .
[2] وسائل الشيعة : ج 1 ص 132 ب 15 من أبواب الماء المطلق قطعة من ح 6 .
[3] وسائل الشيعة : ج 1 ص 132 ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 1 .
[4] ما بين المعقوفين ساقط من س .
[5] وسائل الشيعة : ج 1 ص 142 ب 22 من أبواب الماء المطلق ح 3 .
[6] وسائل الشيعة : ج 1 ص 143 ب 22 من أبواب الماء المطلق ح 4 .
[7] في س ( واحتمل ) .
[8] المقنعة : ص 67 .
[9] السرائر : ج 1 ص 79 .
[10] منتهى المطلب : ج 1 ص 15 س 27 .
[11] السرائر : ج 1 ص 79 .

342

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست