responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 341

إسم الكتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 598)


وأطلق سلا ر السبع لبول الصبي [1] . وعند الصدوق [2] والسيدان في بول الصبي الأكل للطعام ثلاث دلا [3] . وروي في النافع [4] والسرائر [5] [ وفي بعض الكتب [6] ] [7] عن [ الرضا عليه السلام ] [8] . وقد مضى في صحيح ابن بزيع : دلا لقطرات من البول [9] . فيحتمل أن يكونا حملاه على الثلاث .
وأوجب ابن حمزة السبع في بول الصبي ، وأطلق ، ثم أوجب الثلاث في بوله إذا أكل الطعام ثلاثة أيام ، ثم أوجب واحدة في بوله إذا لم يطعم [10] . ولعله جمع أدلة المقادير الثلاثة ، لكن لم نعرف مستند خصوص الأكل ثلاثة أيام .
( واغتسال الجنب ) كما في كتب المحقق [11] ، أو ارتماسه كما في كتب الشيخين [12] وسلا ر [13] وبني حمزة [14] وإدريس [15] والبراج [16] وسعيد [17] وغيرهم . وزاد المفيد : مباشرته لها وإن لم يرتمس [18] . وأنكره ابن إدريس [19] لأصل الطهارة ، قال : ولولا الاجماع على الارتماس لما كان عليه دليل . وذكر المحقق : إن الموردين للفظ الارتماس ثلاثة أو أربعة ، فكيف يكون



[1] المراسم : ص 36 .
[2] المقنع : ص 10 .
[3] لا يوجد لدينا كتابه ، نعم حكاه عنه المحقق في معتبره : ج 1 ص 72 . الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 14 .
[4] المختصر النافع : ص 3 .
[5] السرائر : ج 1 ص 78 .
[6] فقه الرضا : ص 94 .
[7] ما بين المعقوفين ساقط من ك .
[8] ساقط من س .
[9] وسائل الشيعة : ج 1 ص 130 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 21 .
[10] الوسيلة : ص 75 .
[11] شرائع الاسلام : ج 1 ص 14 . ، المختصر النافع : ص 3 ، المعتبر : ج 1 ص 71 .
[12] المقنعة : ص 67 ، النهاية ونكتها : ج 1 ص 208 ، والمبسوط : ج 1 ص 12 .
[13] المراسم : ص 36 .
[14] الوسيلة : ص 75 .
[15] السرائر : ج 1 ص 79 .
[16] المهذب : ج 1 ص 22 .
[17] الجامع للشرائع : ص 19 .
[18] المقنعة : ص 67 .
[19] السرائر : ج 1 ص 79 .

341

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست