نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 340
( ولبول الصبي ) الأكل للطعام ، رضيعا أو غيره كما يظهر مما يأتي ، موافقا لكلام الأكثر والمحقق في النافع [1] ، وإن قابله بالرضيع لكنه فسر الرضيع في شرحه بمن لم يأكل الطعام [2] ، وقوبل في الذكرى [3] والدروس [4] بالرضيع وفسر الرضيع في الذكرى بمن يغتذى باللبن في الحولين أو يغلب عليه ، قال : فلو غلب غيره فليس برضيع [5] . ولم يعتبر ابن إدريس الأكل وعدمه ، فجعل من في الحولين رضيعا لبوله دلوا واحدا ، أكل الطعام أو لا ، فطم أو لا ، والسبع لمن زاد عليهما ، بناء على تفسير الرضيع بمن في سن الرضاع الشرعي [6] . وقال المحقق : ولست أعرف التفسير من أين نشأ [7] . ونحوه في المختلف [8] ، ووجوب السبع هنا هو المشهور . وفي السرائر [9] والغنية [10] : إن عليه الاجماع ، وحمل عليه قول الصادق عليه السلام في مرسل منصور بن حازم : ينزح [ منها سبع دلا إذا بال فيها الصبي [11] . ومضى صحيح معاوية بن عمار عنه عليه السلام : ينزح ] [12] الماء كله [13] ، له وتأويله . وعن مسائل علي بن جعفر : إنه سأل أخاه عليه السلام عن صبي بال في بئر هل يصلح الوضوء منها ؟ فقال : ينزح الماء كله [14] .
[1] المختصر النافع : ص 3 . [2] المعتبر : ج 1 ص 72 . [3] ذكرى الشيعة : ص 11 س 33 . [4] الدروس الشرعية : ج 1 ص 120 درس 17 . [5] ذكرى الشيعة : ص 11 س 33 . [6] السرائر : ج 1 ص 78 . [7] المعتبر : ج 1 ص 72 . [8] مختلف الشيعة : ج 1 ص 207 . [9] السرائر : ج 1 ص 78 . [10] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 16 . [11] وسائل الشيعة : ج 1 ص 133 ب 16 من أبواب الماء المطلق ح 1 . [12] ما بين المعقوفين ساقط من م . [13] وسائل الشيعة : ج 1 ص 134 ب 16 من أبواب الماء المطلق ح 7 . [14] مسائل علي بن جعفر : ص 198 ح 424 .
340
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 340