responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 339


دلا [1] ] [2] . وخبر أبي عيينة : إنه عليه السلام سئل عنها ، فقال : إذا خرجت فلا بأس ، وإن تفسخت فسبع دلا [3] . وقوله عليه السلام في خبر أبي سعيد المكاري : إذا وقعت الفأرة في البئر فتسلخت فانزح منها سبع دلا [4] . كذا في الإستبصار [5] ، وأكثر نسخ التهذيب ، وفي بعضها [6] والمعتبر : فتفسخت [7] ، والتسلخ من أفراد التفسخ .
وعن مصباح السيد : في الفأرة سبع ، وروي ثلاث [8] . وفي المقنع : إن وقعت فيها فأرة فانزح منها دلوا واحدا ، وأكثر ما روي في الفأرة إذا تفسخت سبعة دلا [9] . ومضى أن الصادق عليه السلام سئل في خبر عمار عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير ، قال : ينزف كلها [10] . وأنه يحتمل التغير والفضل .
وسئل عليه السلام في خبر أبي خديجة عنها ، فقال : إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلوا ، وإذا انتفخت فيه أو [11] نتنت نزح الماء كله [12] . وحمل على الاستحباب .
وعن مسائل علي بن جعفر : إنه سأل أخاه عليه السلام عن فأرة وقعت في بئر فأخرجت وقد تقطعت هل يصلح الوضوء من مائها ؟ قال : ينزح منها عشرون دلوا إذا تقطعت ، ثم يتوضأ [13] . ويوافقه ما مر عن الرضا عليه السلام [14] ، فليحمل أيضا على الاستحباب .



[1] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 233 ح 675 .
[2] ما بين المعقوفين ساقط من ص .
[3] وسائل الشيعة : ج 1 ص 128 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 13 .
[4] وسائل الشيعة : ج 1 ص 137 ب 19 من أبواب الماء المطلق ح 1 .
[5] الإستبصار : ج 1 ص 39 ح 110 .
[6] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 233 ح 637 .
[7] المعتبر : ج 1 ص 72 .
[8] لا يوجد لدينا .
[9] المقنع : ص 10 .
[10] وسائل الشيعة : ج 1 ص 136 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 8 .
[11] كذا في الوسائل ، وفي النسخ المعتمدة ( و ) .
[12] وسائل الشيعة : ج 1 ص 138 ب 18 من أبواب الماء المطلق ح 4 .
[13] مسائل علي بن جعفر : ص 198 ح 423 .
[14] فقه الرضا : ص 92 .

339

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست