responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 338


والفضل [1] .
( وللفأرة مع التفسخ ) وهو التقطع ( أو الانتفاخ ) كما في المقنعة [2] والكافي [3] والمراسم [4] والوسيلة [5] والغنية [6] والجامع [7] والشرائع [8] ، وفي الغنية :
الاجماع عليه [9] . واقتصر الشيخ [10] والصدوق [11] والقاضي [12] والمحقق في النافع [13] وشرحه [14] على التفسخ ، وهو المروي ، ولم نعرف شاهدا بخصوص الانتفاخ .
وما قاله ابن إدريس من أن حد التفسخ الانتفاخ [15] ، [ مبني على أن الانتفاخ ] [16] يوجب تفرق الأجزاء ، وإن لم تتقطع في الحس ولم يبن بعضها من بعض بينونة ظاهرة . ولكن قد يشك في دخوله في المتبادر منه عرفا ، وإن أيده الاحتياط ، ولذا غلطه المحقق [17] .
والاعتبار قد يفرق بين المنتفخة بلا تفسخ ظاهر ، والمتفسخة ظاهرا . فإن تأثير الثانية أقوى ، ومستند الحكم مع الاجماع المدعى ، نحو قول الصادق عليه السلام لأبي بصير : أما الفأرة وأشباهها فينزح منها سبع دلا [18] . [ مع ما مر من قوله عليه السلام في صحيح الشحام [19] وحسنه : ما لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس



[1] الإستبصار : ب 20 من أبواب حكم الآبار ج 1 ص 36 - 39 .
[2] المقنعة : ص 66 .
[3] الكافي في الفقه : ص 130 .
[4] المراسم : ص 36 .
[5] الوسيلة : ص 75 .
[6] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 14 .
[7] الجامع للشرائع : ص 19 .
[8] شرائع الاسلام : ج 1 ص 14 .
[9] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 16 .
[10] النهاية ونكتها : ج 1 ص 208 .
[11] المقنع : ص 10 .
[12] المهذب : ج 1 ص 22 .
[13] المختصر النافع : ص 3 .
[14] المعتبر : ج 1 ص 72 .
[15] السرائر : ج 1 ص 77 .
[16] ما بين المعقوفين ساقط من ص .
[17] المعتبر : ج 1 ص 71 .
[18] وسائل الشيعة : ج 1 ص 136 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 11 .
[19] وسائل الشيعة : ج 1 ص 135 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 7 .

338

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست