نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 338
والفضل [1] . ( وللفأرة مع التفسخ ) وهو التقطع ( أو الانتفاخ ) كما في المقنعة [2] والكافي [3] والمراسم [4] والوسيلة [5] والغنية [6] والجامع [7] والشرائع [8] ، وفي الغنية : الاجماع عليه [9] . واقتصر الشيخ [10] والصدوق [11] والقاضي [12] والمحقق في النافع [13] وشرحه [14] على التفسخ ، وهو المروي ، ولم نعرف شاهدا بخصوص الانتفاخ . وما قاله ابن إدريس من أن حد التفسخ الانتفاخ [15] ، [ مبني على أن الانتفاخ ] [16] يوجب تفرق الأجزاء ، وإن لم تتقطع في الحس ولم يبن بعضها من بعض بينونة ظاهرة . ولكن قد يشك في دخوله في المتبادر منه عرفا ، وإن أيده الاحتياط ، ولذا غلطه المحقق [17] . والاعتبار قد يفرق بين المنتفخة بلا تفسخ ظاهر ، والمتفسخة ظاهرا . فإن تأثير الثانية أقوى ، ومستند الحكم مع الاجماع المدعى ، نحو قول الصادق عليه السلام لأبي بصير : أما الفأرة وأشباهها فينزح منها سبع دلا [18] . [ مع ما مر من قوله عليه السلام في صحيح الشحام [19] وحسنه : ما لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس
[1] الإستبصار : ب 20 من أبواب حكم الآبار ج 1 ص 36 - 39 . [2] المقنعة : ص 66 . [3] الكافي في الفقه : ص 130 . [4] المراسم : ص 36 . [5] الوسيلة : ص 75 . [6] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 14 . [7] الجامع للشرائع : ص 19 . [8] شرائع الاسلام : ج 1 ص 14 . [9] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 16 . [10] النهاية ونكتها : ج 1 ص 208 . [11] المقنع : ص 10 . [12] المهذب : ج 1 ص 22 . [13] المختصر النافع : ص 3 . [14] المعتبر : ج 1 ص 72 . [15] السرائر : ج 1 ص 77 . [16] ما بين المعقوفين ساقط من ص . [17] المعتبر : ج 1 ص 71 . [18] وسائل الشيعة : ج 1 ص 136 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 11 . [19] وسائل الشيعة : ج 1 ص 135 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 7 .
338
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 338