نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 337
كالصدوق [1] . وبزيادة ( ما أشبههما ) كالشيخين [2] وغيرهما ، وعليه حكى الاجماع في الغنية [3] . ولا يبعد إرادتهم التعميم أيضا ، والأخبار عامة وهي : نحو قول الصادق عليه السلام في خبر يعقوب بن عيثم : إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفأرة ، فانزح منها سبع دلا [4] . وخبر سماعة : سأله عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر أو الطير ، قال : إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلا [5] . وخبر علي بن أبي حمزة : سأله عليه السلام عن الطير والدجاجة تقع في البئر ، قال : سبع دلا [6] . وعن الرضا عليه السلام : إذا سقط في البئر فأرة أو طائر أو سنور أو ما أشبه ذلك فمات فيها ولم ينفسخ نزح منه سبعة أدل من دلا هجر ، والدلو أربعون رطلا ، وإذا انفسخ نزح منها عشرون دلوا [7] . وسمعت قول الصادق عليه السلام في صحيح الشحام [8] وحسنه : في الفأرة والسنور والدجاجة والطير والكلب ومثلها ما لم ينفسخ أو يتغير طعم الماء يكفيك خمس دلا [9] . ولم يستبعد المحقق [10] العمل به . وقال أمير المؤمنين عليه السلام في خبر إسحاق في الدجاجة ومثلها يموت في البئر : ينزح منها دلوان أو ثلاثة [11] . وجمع في الإستبصار بينه وبين أخبار السبع ، تارة بالتفسخ وعدمه ، وأخرى بالجواز
[1] المقنع : ج 1 ص 10 . [2] المقنعة : ص 66 ، النهاية ونكتها : ج 1 ص 208 . [3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 16 . [4] وسائل الشيعة : ج 1 ص 128 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 12 . [5] وسائل الشيعة : ج 1 ص 135 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 4 . [6] وسائل الشيعة : ج 1 ص 136 ب 18 من أبواب الماء المطلق ح 2 . [7] فقه الإمام الرضا : ص 92 . [8] وسائل الشيعة : ج 1 ص 135 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 7 . [9] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 233 ح 675 . [10] المعتبر : ج 1 ص 70 . [11] وسائل الشيعة : ج 1 ص 137 ب 18 من أبواب الماء المطلق ح 3 .
337
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 337