responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 336


عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر هل يصلح أن يتوضأ منها ؟ قال : ينزح منها دلا يسيرة ، ثم يتوضأ منها . [ وسأله في الصحيح عن رجل يستقي من بئر فرعف فيها هل يتوضأ منها ؟ ] [1] قال : تنزح منها دلا يسيرة [2] .
فحملوا مطلق الخبرين على العشر ، لأنها أكثر عددا يميز بالجمع ، وقيد اليسيرة في الثاني قد يصلح قرينة على إرادة معنى جمع القلة ، وقد مر قول الصادق عليه السلام لزرارة في قطرة من الدم : ينزح منه عشرون دلوا [3] . فلو جعل مفسر الماء أجمل في الخبرين لم يبعد .
وعن مصباح السيد إنه ينزح للدم ما بين دلو واحد إلى عشرين [4] ، من غير تفصيل [5] . وفي المقنعة : [ عشر في الكثير وخمس في القليل [6] ، ولا نعرف مستندهما . وقال الصدوق في المقنع : ] [7] وإن قطر في البئر قطرات من دم فاستق منها عشرة أدل ، ثم قال : وإن وقع في البئر قطرة دم أو خمر أو ميتة أو لحم خنزير ، فانزح منها عشرين دلوا [8] . وهو مضمون خبر زرارة [9] ، فلعله يحمله على الاستحباب .
( و ) منها نزح ( سبع لموت ) كبار ( الطير كالحمامة والنعامة وما بينهما ) كما في السرائر [10] . وبالجملة : ما فوق العصفور ، ويفهم من الشرائع [11] والنافع [12] ، وغيرهما اقتصروا على الدجاجة والحمامة خاصة ،



[1] ما بين المعقوفين ساقط من س .
[2] وسائل الشيعة : ج 1 ص 141 ب 21 من أبواب الماء المطلق ح 1 .
[3] وسائل الشيعة : ج 1 ص 132 ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 3 .
[4] لا يوجد لدينا .
[5] في م ( تفسير ) .
[6] المقنعة : ص 67 .
[7] ما بين المعقوفين ساقط من م .
[8] المقنع : ص 10 و 11 .
[9] وسائل الشيعة : ج 1 ص 132 ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 3 .
[10] السرائر : ج 1 ص 77 .
[11] شرائع الاسلام : ج 1 ص 14 .
[12] مختصر النافع : ص 3 .

336

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست