نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 335
وعلى الأول لو خالط الماء أحد ما ذكر ، فإن كان مما نص [1] له على أقل كبول الصبي والعذرة اليابسة اقتصر عليه ، وإلا اكتفى بالثلاثين ، وإن نص له على أكثر كبول الرجل ، أو وجب له الجميع كبول النساء وخر الكلاب . ولا يلحق بها غيرها إذا خالط ماء المطر . ولا ينسحب الحكم إذا انضم إليها غيرها ، واحتمل في الذكرى [2] . ( و ) منها نزح ( عشر ) دلا ( للعذرة اليابسة ) التي لم تلبث [3] في البئر إلى أن تذوب أو تتقطع بلا خلاف كما في السرائر [4] . وفي الغنية : الاجماع عليه [5] ، وبه ما مر من خبر أبي بصير [6] . ( والدم القليل ) في نفسه أو بالنسبة إلى البئر على الخلاف غير الدماء الثلاثة ، كما في المهذب [7] [ والغنية [8] والسرائر [9] ] [10] والجامع [11] ، وفي المراسم غير دم الحيض والنفاس [12] . ( كذبح الطير والرعاف القليل ) وما دون ذلك كقطرة أو قطرات ، وعلى قول ابن إدريس : وما زاد إلى ذبح الشاة [13] ، هذا هو المشهور . وفي الغنية : الاجماع عليه [14] . وقد مر صحيح ابن بزيع ، عن الرضا عليه السلام إنه ينزح لقطرات من الدم دلاء [15] . وسأل علي بن جعفر أخاه عليه السلام في الصحيح
[1] في ص ( لا نص ) . [2] ذكرى الشيعة : ص 11 س 28 . [3] في س ( تثبت ) . [4] السرائر : ج 1 ص 79 . [5] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 16 . [6] وسائل الشيعة : ج 1 ص 140 ب 20 من أبواب الماء المطلق ح 1 . [7] المهذب : ج 1 ص 22 . [8] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 13 . [9] السرائر : ج 1 ص 79 . [10] ما بين المعقوفين ساقط من ص . [11] الجامع للشرائع : ص 19 . [12] المراسم : ص 35 - 36 . [13] السرائر : ج 1 ص 79 . [14] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 16 . [15] وسائل الشيعة : ج 1 ص 142 ب 21 من أبواب الماء المطلق ح 3 .
335
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 335