نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 334
للخروج عن النص . وادعى ابن إدريس تواتر الأخبار عنهم : بالأربعين لبول الانسان [1] ، [ ولم يعرف غيره ما ادعاه . وفي الغنية [2] ] [3] الاجماع [ على الأربعين ] [4] لبول الانسان البالغ . نعم يتجه التساوي على خيرة المنتهى [5] ، كما اختاره فيه ، لاطلاق خبره [6] . ( و ) منها نزح ( ثلاثين ) دلوا ( لماء المطر المخالط للبول أو العذرة وخر الكلاب ) كما في الشرائع [7] ، لأن كردويه سأل أبا الحسن عليه السلام عن ذلك ، فقال : ينزح منها ثلاثون دلوا وإن كانت مبخرة [8] . وفي الفقيه : مكان ماء المطر ماء الطريق [9] . وإطلاق النص والفتوى يشمل كل بول ، واستهلاك ما ذكر في الماء وامتيازه . وفي المبسوط : متى وقع في البئر ماء خالطه شئ من النجاسات مثل ماء المطر والبالوعة وغير ذلك ، نزح منها أربعون دلوا ، للخبر [10] . ونحوه في الإصباح [11] . وفي السرائر : إنه قول غير واضح ، ولا محكي ، بل يعتبر النجاسة المخالطة للماء . فإن كانت منصوصة نزح المنصوص ، وإلا نزح الكل [12]
[1] السرائر : ج 1 ص 78 . [2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 16 . [3] ما بين المعقوفين ساقط من ك و ص ، وأبدل فيهما ( وادعى ابن زهرة ) . [4] في ص و ك ( عليها ) . وفي س و م ( أربعين ) . [5] منتهى المطلب : ج 1 ص 15 س 6 . [6] زاد في ص و ك ( في المعتبر : أن في بولها وبول الصبية ثلاثين لخبر كردويه ) علما أن هذه العبارة قد تقدمت قبل قليل . [7] شرائع الاسلام : ج 1 ص 14 . [8] وسائل الشيعة : ج 1 ص 133 ب 16 من أبواب الماء المطلق ح 3 . [9] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 22 ح 35 . [10] المبسوط : ج 1 ص 12 . [11] إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 4 . [12] السرائر : ج 1 ص 81 .
334
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 334