responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 334


للخروج عن النص .
وادعى ابن إدريس تواتر الأخبار عنهم : بالأربعين لبول الانسان [1] ، [ ولم يعرف غيره ما ادعاه . وفي الغنية [2] ] [3] الاجماع [ على الأربعين ] [4] لبول الانسان البالغ . نعم يتجه التساوي على خيرة المنتهى [5] ، كما اختاره فيه ، لاطلاق خبره [6] .
( و ) منها نزح ( ثلاثين ) دلوا ( لماء المطر المخالط للبول أو العذرة وخر الكلاب ) كما في الشرائع [7] ، لأن كردويه سأل أبا الحسن عليه السلام عن ذلك ، فقال : ينزح منها ثلاثون دلوا وإن كانت مبخرة [8] .
وفي الفقيه : مكان ماء المطر ماء الطريق [9] . وإطلاق النص والفتوى يشمل كل بول ، واستهلاك ما ذكر في الماء وامتيازه . وفي المبسوط : متى وقع في البئر ماء خالطه شئ من النجاسات مثل ماء المطر والبالوعة وغير ذلك ، نزح منها أربعون دلوا ، للخبر [10] . ونحوه في الإصباح [11] .
وفي السرائر : إنه قول غير واضح ، ولا محكي ، بل يعتبر النجاسة المخالطة للماء . فإن كانت منصوصة نزح المنصوص ، وإلا نزح الكل [12]



[1] السرائر : ج 1 ص 78 .
[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 16 .
[3] ما بين المعقوفين ساقط من ك و ص ، وأبدل فيهما ( وادعى ابن زهرة ) .
[4] في ص و ك ( عليها ) . وفي س و م ( أربعين ) .
[5] منتهى المطلب : ج 1 ص 15 س 6 .
[6] زاد في ص و ك ( في المعتبر : أن في بولها وبول الصبية ثلاثين لخبر كردويه ) علما أن هذه العبارة قد تقدمت قبل قليل .
[7] شرائع الاسلام : ج 1 ص 14 .
[8] وسائل الشيعة : ج 1 ص 133 ب 16 من أبواب الماء المطلق ح 3 .
[9] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 22 ح 35 .
[10] المبسوط : ج 1 ص 12 .
[11] إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 4 .
[12] السرائر : ج 1 ص 81 .

334

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست