نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 333
واستقرب في المنتهى [1] العمل بما مر من خبر كردويه عن أبي الحسن عليه السلام : إن في قطرة من البول ثلاثين [2] . ونزل عليه صحيح ابن بزيع : كتب إلى رجل أن يسأل الرضا عليه السلام عن البئر يكون في المنزل للوضوء فيقطر فيه قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شئ من عذرة كالبعرة أو نحوها ، ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة ؟ فوقع عليه السلام في كتابه بخطه : ينزح منها دلا [3] . والعمل على الأول لجهل كردويه وما روي عنه ، وترك الأصحاب لخبره هنا ، ولزوم تحصيل اليقين بالطهارة إن نجسنا البئر ، وللاحتياط إن قلنا بالتعبد . وقال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار : في البئر يبول فيها الصبي أو يصب فيها بول أو خمر ، فقال : ينزح الماء كله [4] . ويحتمل التغير والفضل . ونصب ( كله ) على الظرفية ، والابتداء به مع تقدير خبر له . ولا فرق بين بول المسلم والكافر للعموم ، وقيل : بالفرق [5] ، لتضاعف النجاسة بملاقاة بدن الكافر . ولا يلحق به بول المرأة ، [ بل أما لا نص عليه ، أو فيه . وفي بول الصبية ثلاثون ، لخبر كردويه [6] ، كما في المعتبر [7] ] [8] خلافا للسرائر [9] والغنية [10] والمهذب [11] والإصباح [12] والإشارة [13] والتحرير [14] ،
[1] منتهى المطلب : ج 1 ص 15 س 6 . [2] وسائل الشيعة : ج 1 ص 132 باب 15 من أبواب الماء المطلق ح 2 . [3] وسائل الشيعة : ج 1 ص 130 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 21 . [4] وسائل الشيعة : ج 1 ص 134 باب 15 من أبواب الماء المطلق ح 7 . [5] السرائر : ج 1 ص 73 . [6] وسائل الشيعة : ج 1 ص 133 ب 16 من أبواب الماء المطلق ح 5 . [7] المعتبر : ج 1 ص 68 . [8] ما بين المعقوفين ساقط من ك و ص . [9] السرائر : ج 1 ص 78 . [10] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 15 . [11] المهذب : ج 1 ص 22 . [12] إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 4 . [13] إشارة السبق : ص 81 . [14] تحرير الأحكام : ص 5 س 2 .
333
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 333