responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 332


وفي المقنع : إن في الخنزير عشرين دلوا [1] ، لما مر من خبر زرارة عن الصادق عليه السلام [2] . وفي صحيح الشحام [3] وحسنه [4] عنه عليه السلام : في الفأرة والسنور والدجاجة والطير والكلب ، قال : فإذا لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلا [5] . وفي خبر عمار : إنه عليه السلام سئل عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير ، قال : ينزف كلها [6] . والظاهر رفع ( كلها ) ب‌ ( ينزف ) . ويمكن نصبه على الظرفية ، ورفعه على الابتداء وحذف الخبر ، أي كلها كذلك ، فلا يكون صريحا في نزح الكل إن لم يكن النزف صريحا فيه ، بناء على أن نزف الدم خروج كثير منه . لكن أئمة اللغة نصوا على كونه بمعناه .
وقال عليه السلام في صحيح أبي بصير : فإن سقط فيها كلب فقدرت أن تنزح ماءها فافعل [7] . وفي صحيح أبي مريم كان أبو جعفر عليه السلام يقول : إذا مات الكلب في البئر نزحت [8] . وظاهرهما نزح الكل ، وليسا صريحين فيه ، ويحتمل الثلاثة التغير والفضل .
( أو لبول الرجل ) بلا خلاف منهم ، قليلا كان أو كثيرا . وفي الغنية :
الاجماع عليه [9] ، وبه خبر علي بن أبي حمزة عن الصادق عليه السلام [10] ، وهو ضعيف .
ولا يجدي ما في المعتبر من أن تغيره بعد موت الكاظم عليه السلام [11] .



[1] المقنع : ص 11 .
[2] وسائل الشيعة : ج 1 ص 132 ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 3 .
[3] وسائل الشيعة : ج 1 ص 135 باب 17 من أبواب الماء المطلق ح 7 .
[4] ساقط من ص .
[5] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 233 ح 675 .
[6] وسائل الشيعة : ج 1 ص 136 باب 17 من أبواب الماء المطلق ح 8 .
[7] وسائل الشيعة : ج 1 ص 136 باب 17 من أبواب الماء المطلق قطعة من ح 11 .
[8] وسائل الشيعة : ج 1 ص 134 باب 17 من أبواب الماء المطلق ح 1 .
[9] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 16 .
[10] وسائل الشيعة : ج 1 ص 133 باب 16 من أبواب الماء المطلق ح 2 .
[11] المعتبر : ج 1 ص 68 .

332

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست