responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 331

إسم الكتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 598)


فيه الشاة والغزال والثعلب والخنزير وكل ما ذكر [1] - يعني في المقنعة - وعدم الالتفات إلى الثلاثين والعشرين للاحتياط ، لاحتمال كون ( أو ) من كلام الراوي .
وفي المعتبر عن كتاب الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن علي ، عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن السنور ، فقال : أربعون وللكلب وشبهه [2] . وفي الهداية [3] والمقنع : في الكلب والسنور ثلاثون أو أربعين [4] ، لما في الخبرين من الترديد . وفي المقنع : وقد روي سبعة دلا ، قال : وإن وقعت في البئر شاة فانزح منها سبعة أدل [5] . ولعله أشار بالرواية إلى خبر عمرو بن سعيد بن هلال قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عما يقع في البئر ما بين الفأرة والسنور إلى الشاة ، فقال : كل ذلك نقول : سبع دلا [6] .
وفي الفقيه : وإن وقع فيها كلب نزح منها ثلاثون دلوا [ إلى أربعين دلوا ] ، [7] وإن وقع فيها سنور نزح منها سبعة دلا [8] . وهو مبني على عدم إدخال الكلب في هذه الرواية ، لعدم نصه عليه مع نجاسته ، وإن كان الظاهر دخوله باعتبار الجثة . ثم قال :
وإن وقعت شاة وما أشبهها في بئر ينزح منها تسعة دلا إلى عشرة دلا [9] . ولعله لقول الصادق عليه السلام في خبر إسحاق بن عمار : فإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة [10] .



[1] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 236 ذيل الحديث 680 .
[2] المعتبر : ج 1 ص 66 .
[3] الهداية : ص 14 .
[4] المقنع : ص 10 .
[5] المقنع : ص 10 .
[6] وسائل الشيعة : ج 1 ص 132 ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 5 .
[7] ما بين المعقوفين ساقط من ص .
[8] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 17 ذيل الحديث 22 .
[9] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 21 ذيل الحديث 32 .
[10] وسائل الشيعة : ج 1 ص 137 ب 18 من أبواب الماء المطلق ح 3 .

331

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست