نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 330
والمختلف [1] بناء على النجاسة ، وهو الأقرب . والمشهور أن ذلك في ( غير الدماء الثلاثة ) ففيها الكل كما عرفت . واحتمل لحوق دم نجس العين بها . ( و ) منها نزح ( أربعين ) دلوا ( لموت الثعلب أو الأرنب أو الخنزير أو السنور أو الكلب ) وشبهه ، كما في الشرائع [2] . ولعل المراد شبه كل منها . وفي المقنعة : إذا ماتت فيها شاة أو كلب أو خنزير أو سنور أو غزال أو ثعلب وشبهه في قدر جسمه [3] . يعني شبه كل منها . ونحوه في النهاية [4] والمبسوط [5] والمراسم [6] ، وكذا الوسيلة [7] والمهذب [8] والإصباح بزيادة النص على الأرنب [9] ، ونحوها السرائر بزيادة النص على ابن آوى وابن عرس [10] . واقتصر ابن سعيد على الشاة وشبهها [11] ، والمحقق في النافع على الكلب وشبهه ، ونسب الثعلب والأرنب إلى إلحاق الشيخين [12] . والمستند قول الصادق عليه السلام لسماعة : وإن كانت سنورا أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين دلوا أو أربعين دلوا [13] . وفي خبر الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن علي : والسنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلوا والكلب وشبهه [14] . قال الشيخ : قوله عليه السلام : ( الكلب وشبهه ) يريد به في قدر جسمه ، وهذا يدخل
[1] مختلف الشيعة : ج 1 ص 200 . [2] شرائع الاسلام : ج 1 ص 13 . [3] المقنعة : ص 66 . [4] النهاية ونكتها : ج 1 ص 208 . [5] المبسوط : ج 1 ص 11 . [6] المراسم : ص 35 . [7] الوسيلة : ص 74 - 75 . [8] المهذب : ج 1 ص 22 . [9] إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 4 . [10] السرائر : ج 1 ص 76 . [11] الجامع للشرائع : ص 19 . [12] مختصر النافع : ص 3 . [13] وسائل الشيعة : ج 1 ص 135 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 4 . [14] وسائل الشيعة : ج 1 ص 134 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 3 .
330
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 330