responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 330


والمختلف [1] بناء على النجاسة ، وهو الأقرب .
والمشهور أن ذلك في ( غير الدماء الثلاثة ) ففيها الكل كما عرفت .
واحتمل لحوق دم نجس العين بها .
( و ) منها نزح ( أربعين ) دلوا ( لموت الثعلب أو الأرنب أو الخنزير أو السنور أو الكلب ) وشبهه ، كما في الشرائع [2] . ولعل المراد شبه كل منها .
وفي المقنعة : إذا ماتت فيها شاة أو كلب أو خنزير أو سنور أو غزال أو ثعلب وشبهه في قدر جسمه [3] . يعني شبه كل منها . ونحوه في النهاية [4] والمبسوط [5] والمراسم [6] ، وكذا الوسيلة [7] والمهذب [8] والإصباح بزيادة النص على الأرنب [9] ، ونحوها السرائر بزيادة النص على ابن آوى وابن عرس [10] .
واقتصر ابن سعيد على الشاة وشبهها [11] ، والمحقق في النافع على الكلب وشبهه ، ونسب الثعلب والأرنب إلى إلحاق الشيخين [12] .
والمستند قول الصادق عليه السلام لسماعة : وإن كانت سنورا أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين دلوا أو أربعين دلوا [13] . وفي خبر الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن علي :
والسنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلوا والكلب وشبهه [14] .
قال الشيخ : قوله عليه السلام : ( الكلب وشبهه ) يريد به في قدر جسمه ، وهذا يدخل



[1] مختلف الشيعة : ج 1 ص 200 .
[2] شرائع الاسلام : ج 1 ص 13 .
[3] المقنعة : ص 66 .
[4] النهاية ونكتها : ج 1 ص 208 .
[5] المبسوط : ج 1 ص 11 .
[6] المراسم : ص 35 .
[7] الوسيلة : ص 74 - 75 .
[8] المهذب : ج 1 ص 22 .
[9] إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 4 .
[10] السرائر : ج 1 ص 76 .
[11] الجامع للشرائع : ص 19 .
[12] مختصر النافع : ص 3 .
[13] وسائل الشيعة : ج 1 ص 135 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 4 .
[14] وسائل الشيعة : ج 1 ص 134 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 3 .

330

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست