نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 329
خمسين [1] ، فجعل ( أو ) من كلامه عليه السلام . ( والدم الكثير ) في المشهور ، ولم نظفر بمستنده . وفي الغنية : الاجماع عليه [2] ، ونفى في السرائر الخلاف فيه ممن عدا المفيد [3] . وأوجب المفيد فيه عشرة دلا [4] . وسيأتي استنباطها ، لنحو دم الرعاف أو ذبح الطير . وعن مصباح السيد : للدم ما بين دلوا إلى عشرين [5] ، من غير فصل . والمتبادر الكثرة في نفسه ( كذبح الشاة ) كما في الشرائع [6] والسرائر وفيه : أنه أقله [7] . وعن المصنف [8] والقطب الراوندي : إنها بالنسبة إلى ماء البئر [9] ، فيختلف باختلافه قلة وكثرة . واحتمله الشهيد لاختلاف الماء لذلك في التأثير [10] ، ويعارضه أنه كما يختلف بذلك في التأثر يختلف بذلك في تجدد النبع على العكس ، فإذا كثر لم يتجدد إلا بنزح الكثير . وسأل علي بن جعفر أخاه عليه السلام في الصحيح : عن الرجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما هل يتوضأ من تلك البئر ؟ قال : ينزح ما بين ثلاثين دلوا إلى أربعين دلوا ، ثم يتوضأ منها [11] . وظاهر الفقيه [12] العمل عليه ، وهو خيرة المعتبر [13] والذكرى [14] والمنتهى [15]
[1] وسائل الشيعة : ج 1 ص 140 ب 20 من أبواب الماء المطلق ح 1 . [2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 16 . [3] السرائر : ج 1 ص 79 . [4] المقنعة : ص 67 . [5] لا يوجد لدينا ، ونقله عنه في منتهى المطلب : ج 1 ص 14 س 1 . [6] شرائع الاسلام : ج 1 ص 13 . [7] السرائر : ج 1 ص 79 . [8] لم نعثر عليه في كتبه المتوفرة لدينا ونقله عنه في روض الجنان : ص 150 س 2 . [9] المصدر السابق . [10] ذكرى الشيعة : ص 11 س 25 . [11] وسائل الشيعة : ج 1 ص 141 ب 21 من أبواب الماء المطلق ح 1 . [12] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 20 ح 29 . [13] المعتبر : ج 1 ص 65 . [14] ذكرى الشيعة : ص 10 السطر الأخير . [15] منتهى المطلب : ج 1 ص 14 س 3 .
329
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 329