نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 328
والمراسم [1] والوسيلة [2] والإصباح [3] . ويجوز إرادتهم بها ما يؤدي إلى ذوبانها وميعانها في الماء . واعتبر الصدوق [4] والسيد [5] والمحقق [6] الذوبان ، كما في الخبر [7] ، والمفهوم منه الميعان . والظاهر أنه يكفي ميعان بعضها ، لعدم الفرق بين قليلها وكثيرها . وظاهر السيد أنه بمعنى التقطع . وفي المقنعة : إن كانت رطبة أو ذابت وتقطعت [8] . وظاهره أيضا تفسير الذوبان بالتقطع . وصريح المهذب [9] والكافي [10] والسرائر [11] والغنية [12] والجامع [13] الاكتفاء بالتقطع أو الرطوبة . ويمكن إرادتهم بالتقطع ما يؤدي إلى الميعان ، وبالترديد بينه وبين الرطوبة أنه لا فرق بين أن يكون رطبة فوقعت في البئر فذابت فيها ، وأن تكون يابسة فوقعت فيها وبقيت حتى ذابت . وتحتم الخمسين هو المشهور [ بين الأصحاب ] [14] . والمستند أن أبا بصير سأل الصادق عليه السلام عن العذرة تقع في البئر ، فقال عليه السلام : ينزح منها عشرة دلا ، فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا [15] . ولما احتملت ( أو ) أن يكون من كلام الراوي تعينت الخمسون ، ليحصل اليقين . وعند الصدوق فيها أربعون إلى
[1] المراسم : ص 35 . [2] الوسيلة : ص 75 . [3] إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 3 . [4] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 18 ذيل الحديث 22 . [5] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا والظاهر أنه في المصباح كما عن مفتاح الكرامة : ج 1 ص 110 س 9 . [6] شرائع الاسلام : ج 1 ص 13 . [7] وسائل الشيعة : ج 1 ص 140 ب 20 من أبواب الماء المطلق ح 1 و 2 . [8] المقنعة : ص 67 . [9] المهذب : ج 1 ص 22 . [10] الكافي في الفقه : ص 130 . [11] السرائر : ج 1 ص 79 . [12] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 12 . [13] الجامع للشرائع : ص 19 . [14] زيادة من س . [15] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 18 .
328
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 328