responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 328


والمراسم [1] والوسيلة [2] والإصباح [3] . ويجوز إرادتهم بها ما يؤدي إلى ذوبانها وميعانها في الماء .
واعتبر الصدوق [4] والسيد [5] والمحقق [6] الذوبان ، كما في الخبر [7] ، والمفهوم منه الميعان . والظاهر أنه يكفي ميعان بعضها ، لعدم الفرق بين قليلها وكثيرها .
وظاهر السيد أنه بمعنى التقطع .
وفي المقنعة : إن كانت رطبة أو ذابت وتقطعت [8] . وظاهره أيضا تفسير الذوبان بالتقطع . وصريح المهذب [9] والكافي [10] والسرائر [11] والغنية [12] والجامع [13] الاكتفاء بالتقطع أو الرطوبة .
ويمكن إرادتهم بالتقطع ما يؤدي إلى الميعان ، وبالترديد بينه وبين الرطوبة أنه لا فرق بين أن يكون رطبة فوقعت في البئر فذابت فيها ، وأن تكون يابسة فوقعت فيها وبقيت حتى ذابت .
وتحتم الخمسين هو المشهور [ بين الأصحاب ] [14] . والمستند أن أبا بصير سأل الصادق عليه السلام عن العذرة تقع في البئر ، فقال عليه السلام : ينزح منها عشرة دلا ، فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا [15] . ولما احتملت ( أو ) أن يكون من كلام الراوي تعينت الخمسون ، ليحصل اليقين . وعند الصدوق فيها أربعون إلى



[1] المراسم : ص 35 .
[2] الوسيلة : ص 75 .
[3] إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 3 .
[4] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 18 ذيل الحديث 22 .
[5] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا والظاهر أنه في المصباح كما عن مفتاح الكرامة : ج 1 ص 110 س 9 .
[6] شرائع الاسلام : ج 1 ص 13 .
[7] وسائل الشيعة : ج 1 ص 140 ب 20 من أبواب الماء المطلق ح 1 و 2 .
[8] المقنعة : ص 67 .
[9] المهذب : ج 1 ص 22 .
[10] الكافي في الفقه : ص 130 .
[11] السرائر : ج 1 ص 79 .
[12] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 12 .
[13] الجامع للشرائع : ص 19 .
[14] زيادة من س .
[15] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 18 .

328

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست