responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 326


وفي المعتبر : أنه لم يعرف رادا له [1] [ وينص عليه ] [2] خبر عمرو بن سعيد ابن هلال سأل أبا جعفر عليه السلام حتى بلغ الحمار والجمل والبغل ، فقال : كر من ماء [3] ، كذا في المعتبر [4] وموضع من التهذيب بزيادة البغل [5] . ولم نظفر بنص على الكر لغيرهما ، ولا يفيده المماثلة في الجسم . ولذا استوجب المحقق دخول الفرس والبقرة فيما لا نص فيه [6] .
ولا ينافيه صحيح الفضلاء ، عن الصادقين عليهما السلام : عن البئر يقع فيه الدابة والفأرة والكلب والطير فيموت ، قال : يخرج ثم ينزح من البئر دلا ، ثم اشرب وتوضأ [7] . ونحوه خبر البقباق ، عن الصادق عليه السلام [8] . لاجمال دلاء .
فلا يتيقن الطهارة ما لم ينزح الكل ، ولا قرينة في الاقتران بما اقترن بها على شئ ، ولا جهة لأن يقال الأصل عدم الزيادة على أقل ما يدخل في الدلاء وهي عشرة أو أحد عشر أو ثلاثة ، فإن الأصل بقاء النجاسة [9] إلا على القول بالتعبد .
( و ) منها نزح ( سبعين دلوا لموت الانسان ) فيها ، أو وقوع ميت منه لم يغسل ، ولم يقدم الغسل إن وجب قتله فقتل لذلك ، وإن يمم أو كان شهيدا إن نجسناه ، خلافا للمشهور بالاجماع ، كما في الغنية [10] والمنتهى [11] وظاهر



[1] المعتبر : ج 1 ص 61 .
[2] ما بين المعقوفين ساقط من ك .
[3] وسائل الشيعة : ج 1 ص 132 ب 15 من أبواب الماء ح 5 .
[4] المعتبر : ج 1 ص 60 .
[5] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 235 ح 679 و ص 242 وذيل الحديث 698 .
[6] المعتبر : ج 1 ص 61 .
[7] وسائل الشيعة : ج 1 ص 135 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 5 .
[8] وسائل الشيعة : ج 1 ص 135 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 6 .
[9] في م ( الطهارة ) .
[10] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 16 .
[11] منتهى المطلب : ج 1 ص 13 س 18 .

326

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست