نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 326
وفي المعتبر : أنه لم يعرف رادا له [1] [ وينص عليه ] [2] خبر عمرو بن سعيد ابن هلال سأل أبا جعفر عليه السلام حتى بلغ الحمار والجمل والبغل ، فقال : كر من ماء [3] ، كذا في المعتبر [4] وموضع من التهذيب بزيادة البغل [5] . ولم نظفر بنص على الكر لغيرهما ، ولا يفيده المماثلة في الجسم . ولذا استوجب المحقق دخول الفرس والبقرة فيما لا نص فيه [6] . ولا ينافيه صحيح الفضلاء ، عن الصادقين عليهما السلام : عن البئر يقع فيه الدابة والفأرة والكلب والطير فيموت ، قال : يخرج ثم ينزح من البئر دلا ، ثم اشرب وتوضأ [7] . ونحوه خبر البقباق ، عن الصادق عليه السلام [8] . لاجمال دلاء . فلا يتيقن الطهارة ما لم ينزح الكل ، ولا قرينة في الاقتران بما اقترن بها على شئ ، ولا جهة لأن يقال الأصل عدم الزيادة على أقل ما يدخل في الدلاء وهي عشرة أو أحد عشر أو ثلاثة ، فإن الأصل بقاء النجاسة [9] إلا على القول بالتعبد . ( و ) منها نزح ( سبعين دلوا لموت الانسان ) فيها ، أو وقوع ميت منه لم يغسل ، ولم يقدم الغسل إن وجب قتله فقتل لذلك ، وإن يمم أو كان شهيدا إن نجسناه ، خلافا للمشهور بالاجماع ، كما في الغنية [10] والمنتهى [11] وظاهر
[1] المعتبر : ج 1 ص 61 . [2] ما بين المعقوفين ساقط من ك . [3] وسائل الشيعة : ج 1 ص 132 ب 15 من أبواب الماء ح 5 . [4] المعتبر : ج 1 ص 60 . [5] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 235 ح 679 و ص 242 وذيل الحديث 698 . [6] المعتبر : ج 1 ص 61 . [7] وسائل الشيعة : ج 1 ص 135 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 5 . [8] وسائل الشيعة : ج 1 ص 135 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 6 . [9] في م ( الطهارة ) . [10] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 16 . [11] منتهى المطلب : ج 1 ص 13 س 18 .
326
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 326