نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 325
للنص على شئ منهما . والأحوط اختيار ما ينزح به من الماء أكثر من الطريقين أو علم غيرهما . ( و ) منها : ( نزح كر لموت الدابة أو الحمار أو البقرة ) ، كما في مصباح السيد [1] والنهاية [2] والشرائع [3] . وزيد في الوسيلة [4] والإصباح : ما أشبهها في الجسم [5] . وكذا في المقنعة [6] والمراسم [7] ، لكن عبر [8] فيهما مكان الدابة بالفرس . وفي المبسوط : للحمار والبقرة وما أشبههما في الجسم [9] . وفي المهذب : للخيل والبغال والحمير وما أشبهها في الجسم [10] . ونحوه في الكافي [11] . وفي الجامع : للخيل والبغال والحمير والبقر [12] [ وفي الغنية : للخيل وشبهها في الجسم ، وحكى الاجماع عليه [13] ، وفي السرائر : للخيل والبغال والحمير ] [14] أهلية ووحشية ، والبقر كذلك ، وما أشبهها في الجسم [15] . وفي النافع : للحمار والبغل ، ونسبه للفرس والبقرة إلى الثلاثة [16] . واقتصر الصدوق على الحمار [17] .
[1] لا يوجد لدينا . [2] النهاية ونكتها : ج 1 ص 208 . [3] شرائع الاسلام : ج 1 ص 13 . [4] الوسيلة : ص 74 . [5] إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 3 . [6] المقنعة : ص 66 . [7] المراسم : ص 35 . [8] في م و س و ك ( غير ) . [9] المبسوط : ج 1 ص 11 . [10] المهذب : ج 1 ص 21 . [11] الكافي في الفقه : ص 130 . [12] الجامع للشرائع : ص 19 . [13] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 10 و س 16 . [14] ما بين الهلالين ساقط من س . [15] السرائر : ج 1 ص 72 . [16] مختصر النافع : ص 2 . [17] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 17 ذيل الحديث 22 .
325
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 325