responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 325


للنص على شئ منهما .
والأحوط اختيار ما ينزح به من الماء أكثر من الطريقين أو علم غيرهما .
( و ) منها : ( نزح كر لموت الدابة أو الحمار أو البقرة ) ، كما في مصباح السيد [1] والنهاية [2] والشرائع [3] . وزيد في الوسيلة [4] والإصباح : ما أشبهها في الجسم [5] . وكذا في المقنعة [6] والمراسم [7] ، لكن عبر [8] فيهما مكان الدابة بالفرس .
وفي المبسوط : للحمار والبقرة وما أشبههما في الجسم [9] .
وفي المهذب : للخيل والبغال والحمير وما أشبهها في الجسم [10] .
ونحوه في الكافي [11] . وفي الجامع : للخيل والبغال والحمير والبقر [12] [ وفي الغنية : للخيل وشبهها في الجسم ، وحكى الاجماع عليه [13] ، وفي السرائر : للخيل والبغال والحمير ] [14] أهلية ووحشية ، والبقر كذلك ، وما أشبهها في الجسم [15] .
وفي النافع : للحمار والبغل ، ونسبه للفرس والبقرة إلى الثلاثة [16] . واقتصر الصدوق على الحمار [17] .



[1] لا يوجد لدينا .
[2] النهاية ونكتها : ج 1 ص 208 .
[3] شرائع الاسلام : ج 1 ص 13 .
[4] الوسيلة : ص 74 .
[5] إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 3 .
[6] المقنعة : ص 66 .
[7] المراسم : ص 35 .
[8] في م و س و ك ( غير ) .
[9] المبسوط : ج 1 ص 11 .
[10] المهذب : ج 1 ص 21 .
[11] الكافي في الفقه : ص 130 .
[12] الجامع للشرائع : ص 19 .
[13] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 10 و س 16 .
[14] ما بين الهلالين ساقط من س .
[15] السرائر : ج 1 ص 72 .
[16] مختصر النافع : ص 2 .
[17] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 17 ذيل الحديث 22 .

325

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست