نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 324
والخبران وإن ضعفا ، لكن لا يعرف من الأصحاب خلاف في العمل بهما . وفي الغنية : الاجماع عليه [1] ، ويؤيده الاعتبار ، وإلا لزم التعطيل أو الترجيح من غير مرجح . ولا فرق بين طويل الأيام وقصيرها ، ولا يجزي الليل ولا الملفق منهما . والأقرب وجوب إدخال جز [2] من الليل من باب المقدمة . ويجزي تراوح أكثر من أربعة رجال إذا لم يؤد إلى قلة [3] المنزوح ، للدخول في عموم النص والفتوى ، ولا يجزي الأقل وإن نهض بعمل الأربعة ، للخروج عنهما . وقد يقال : يشمل أول الخبرين تراوح ثلاثة ، بل يحتمل الاكتفاء بواحد يقوى على النزح يوما كاملا ، بأن يكون المعنى : فلينزح منه واحد يوما إلى الليل ، ثم إن تعذر أقيم عليها قوم يتراوحون . واستقرب في المنتهى [4] والتذكرة [5] ، الاجتزاء باثنين يقويان على عمل أربعة . وقطع في التذكرة بإجزاء أربعة صبيان ، وأربع نسوة ، قال : لصدق القوم عليهم [6] واحتمله في المنتهى [7] كالمعتبر [8] . قال ابن إدريس وكيفية التراوح : أن يستقي اثنان بدلو واحد يتجاذبانه ، إلى أن يتعبا ، فإذا تعبا قام الاثنان إلى الاستقاء وقعدا هذان يستريحان ، إلى أن يتعب القائمان ، فإذا تعبا قعدا ، وقاما هذان واستراح الآخران ، وهكذا [9] . وقيل : يكون أحدهما فوق البئر يمتح بالدلو ، والآخر فيها يملؤه [10] . ولا دلالة
[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 16 . [2] في س و م و ص و ك ( جزأين ) . [3] في ص ( القلة قلة ) . [4] منتهى المطلب : ج 2 ص 13 س 2 . [5] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 4 س 36 . [6] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 4 س 36 . [7] منتهى المطلب : ج 1 ص 13 س 1 . [8] المعتبر : ج 1 ص 77 . [9] السرائر : ج 1 ص 70 . [10] روض الجنان : ص 148 س 8 .
324
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 324