responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 324


والخبران وإن ضعفا ، لكن لا يعرف من الأصحاب خلاف في العمل بهما .
وفي الغنية : الاجماع عليه [1] ، ويؤيده الاعتبار ، وإلا لزم التعطيل أو الترجيح من غير مرجح .
ولا فرق بين طويل الأيام وقصيرها ، ولا يجزي الليل ولا الملفق منهما .
والأقرب وجوب إدخال جز [2] من الليل من باب المقدمة .
ويجزي تراوح أكثر من أربعة رجال إذا لم يؤد إلى قلة [3] المنزوح ، للدخول في عموم النص والفتوى ، ولا يجزي الأقل وإن نهض بعمل الأربعة ، للخروج عنهما .
وقد يقال : يشمل أول الخبرين تراوح ثلاثة ، بل يحتمل الاكتفاء بواحد يقوى على النزح يوما كاملا ، بأن يكون المعنى : فلينزح منه واحد يوما إلى الليل ، ثم إن تعذر أقيم عليها قوم يتراوحون .
واستقرب في المنتهى [4] والتذكرة [5] ، الاجتزاء باثنين يقويان على عمل أربعة .
وقطع في التذكرة بإجزاء أربعة صبيان ، وأربع نسوة ، قال : لصدق القوم عليهم [6] واحتمله في المنتهى [7] كالمعتبر [8] .
قال ابن إدريس وكيفية التراوح : أن يستقي اثنان بدلو واحد يتجاذبانه ، إلى أن يتعبا ، فإذا تعبا قام الاثنان إلى الاستقاء وقعدا هذان يستريحان ، إلى أن يتعب القائمان ، فإذا تعبا قعدا ، وقاما هذان واستراح الآخران ، وهكذا [9] .
وقيل : يكون أحدهما فوق البئر يمتح بالدلو ، والآخر فيها يملؤه [10] . ولا دلالة



[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 16 .
[2] في س و م و ص و ك ( جزأين ) .
[3] في ص ( القلة قلة ) .
[4] منتهى المطلب : ج 2 ص 13 س 2 .
[5] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 4 س 36 .
[6] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 4 س 36 .
[7] منتهى المطلب : ج 1 ص 13 س 1 .
[8] المعتبر : ج 1 ص 77 .
[9] السرائر : ج 1 ص 70 .
[10] روض الجنان : ص 148 س 8 .

324

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست