نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 323
كلام القاضي ، لايجابه لما كان مثل البعير أو أكبر [1] . ( فإن تعذر ) نزح الجميع لغزارة الماء ( تراوح عليها أربعة رجال ) لا نساء ولا صبيان ، للخروج عن مسمى القوم في أحد الخبرين الآتيين ، والنص على الرجال في الآخر ( يوما ) كاملا من الفجر الثاني إلى غروب الشمس . وبمعناه قول الصدوق [2] والسيد : من الغدوة إلى الليل [3] ، وقول الشيخ [4] وابن حمزة : من الغدوة إلى العشية أو العشاء [5] ، وما في الإصباح : من الغداة إلى الرواح [6] ، وربما قيل : من طلوع الشمس . ( كل اثنين دفعة ) فكل اثنين منهم يريحان الآخرين ، لخبر معاوية بن عمار أنه سأل الصادق عليه السلام عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير ، قال : تنزف كلها ، [ ثم قال : ] [7] فإن غلب عليه الماء فلينزف يوما إلى الليل ، ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت [8] . أي ( ثم قال عليه السلام ) لتفسير النزف إلى الليل وتفصيله ، أو ( ثم ) للتفصيل ، أو المعنى ( ثم أقول ) أو ( ثم أسمع ) أو المعنى : فإن غلب الماء حتى يعسر نزف الكل ، فلينزف إلى الليل حتى ينزف ، ثم إن غلب حتى لا ينزف . وإن نزف إلى الليل أقيم عليها قوم يتراوحون . وقول الرضا عليه السلام فيما روى عنه : فإن تغير الماء وجب أن ينزح الماء كله ، فإن كان كثيرا وصعب نزحه فالواجب عليه أن يكتري عليه أربعة رجال يستقون منها على التراوح من الغدوة إلى الليل ( 9 ) .
[1] المهذب : ج 1 ص 21 . [2] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 19 . [3] لم نعثر عليه في كتب السيد المتوفرة لدينا ونقله عنه المحقق في المعتبر : ج 1 ص 60 . [4] النهاية ونكتها : ج 1 ص 207 . [5] الوسيلة : ص 74 . [6] إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 3 . [7] وسائل الشيعة : ج 1 ص 143 ب 23 من أبواب الماء المطلق ح 1 . [8] فقه الرضا : ص 94 .
323
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 323