نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 322
وقال الغزالي في بسيطه والمذهب : إنه يتناول الذكر ، ولا يدخل فيه الناقة . وخرج طوائف من أصحابنا قولا : إن الناقة يندرج فيه ومن كلام أئمة اللسان أن البعير من الإبل كالانسان من الآدمي والناقة كالمرأة [1] ، إنتهى . وهل يشمل الكبير والصغير ؟ في العين : إنه البازل [2] . وفي الصحاح [3] والمحيط [4] وتهذيب اللغة : إنه إنما يقال لما أجذع [5] . وقد يظهر الشمول من فقه اللغة للثعالبي [6] ، وقطع به في المنتهى [7] والمعتبر [8] والذكرى [9] ووصايا التذكرة [10] والكتاب . وأوجب الصدوق [11] الجميع للثور ، لما مر من صحيح ابن سنان [12] . وعن ابن داود [13] أنه قال : لم أجده في كتابه ، قال : وعندي أنه اشتباه خطي ، أي اشتبه البعير بالثور . وظاهر الباقين وجوب الكر له . وأوجب القاضي الجميع لعرق الإبل الجلالة ، قال : وذكر ذلك في عرق الجنب إذا كان جنبا من حرام [14] . والشهيد : للعصير إذا اشتد [15] ، ونجسناه لشبهه بالخمر . والحلبي : لروث ما لا يؤكل ، وبوله عدا بول الرجل والصبي [16] . وعن البصري : لخروج الكلب والخنزير حيين [17] . وعن بعضهم : للفيل [18] . ويعمه
[1] لا يوجد لدينا كتابه . [2] العين : ج 2 ص 132 ( مادة بعر ) . [3] الصحاح : ج 2 ص 593 ( مادة بعر ) . [4] القاموس المحيط : ج 1 ص 375 ( مادة بعر ) . [5] تهذيب اللغة : ج 2 ص 377 ( مادة بعر ) . [6] فقه اللغة : ص 86 ( مادة بعر ) . [7] منتهى المطلب : ج 1 ص 12 س 10 . [8] المعتبر : ج 1 ص 57 . [9] ذكرى الشيعة : ص 10 س 28 . [10] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 485 س 13 . [11] الهداية : ص 14 . [12] وسائل الشيعة : ج 1 ص 132 ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 1 . [13] لا يوجد لدينا كتابه . [14] المهذب : ج 1 ص 21 . [15] ذكرى الشيعة : ص 13 س 28 . [16] الكافي في الفقه : ص 130 . [17] لا يوجد لدينا كتابه ونقله عنه في الذكرى : ص 10 س 34 . [18] لم نعثر على قائله ونقله عن البعض الشهيد في ذكرى الشيعة : ص 10 س 34 .
322
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 322