نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 321
إسم الكتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 598)
والغنية [1] الاجماع [ على الثلاثة ] [2] . ولم نقف لها على نص ، بل يشملها نصوص الدم القليل . واستدل لها في المعتبر [3] ونكت النهاية [4] بغلظ حكمها . وفي المختلف [5] بعدم النص ، وهو يتم في الكثيرة منها . وفي المعتبر : إنها كسائر الدماء [6] . ( أو موت بعير ) فيها ، أو وقوع ميتة فيها ، لما مر من صحيح الحلبي [7] ، والاجماع كما في السرائر [8] والغنية [9] . ونسب في الذكرى إلى الشهرة [10] ، وسأل عمرو بن سعيد بن هلال أبا جعفر عليه السلام عما بين الفأرة والسنور إلى الشاة ففي كل ذلك يقول : سبع دلا ، قال : حتى بلغت الحمار والجمل ، فقال : كر من ماء [11] . وهو مع الضعف يحتمل أنه عليه السلام قال : لما دون الحمار والجمل . واحتمل الشيخ اختصاصه بالحمار ، والسكوت عن الجمل [12] ، لعلم السائل بما سمعه منه من وجوب الكل ، ونزح الكر إذا تعذر الكل . والبعير كالانسان يشمل الذكر والأنثى باتفاق أئمة اللغة ، لكن قال الأزهري : هذا كلام العرب ، ولكن لا يعرفه إلا خواص أهل العلم باللغة . ووقع في كلام الشافعي في الوصية : لو قال أعطوه بعيرا لم يكن لهم أن يعطوه ناقة ، فحمل البعير على الجمل . ووجهه أن الوصية مبنية على عرف الناس لا على محتملات اللغة التي لا يعرفها إلا الخواص [13] ، إنتهى .
[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 16 . [2] ساقط من س . [3] المعتبر : ج 1 ص 59 . [4] نكت النهاية : ج 1 ص 207 . [5] مختلف الشيعة : ج 1 ص 197 . [6] المعتبر : ج 1 ص 59 . [7] وسائل الشيعة : ج 6 ص 132 ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 6 . [8] السرائر : ج 1 ص 70 . [9] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 16 . [10] ذكرى الشيعة : ص 10 س 28 . [11] وسائل الشيعة : ج 1 ص 133 ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 5 . [12] النهاية ونكتها : ج 1 ص 208 . [13] المصباح المنير : ج 1 ص 74 ( مادة بعر ) .
321
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 321