نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 320
العشرين ، جميعا بالحمل على التفاضل . ( أو الفقاع ) كما في كتب الشيخ [1] ومن بعده [2] . وفي السرائر [3] والغنية الاجماع عليه [4] ، ويؤيده ما في الأخبار من أنه خمر [5] ، وهي كثيرة . وما في بعضها من أنه خمر مجهول [6] ، أو خمرة استصغرها الناس [7] ، وربما يؤيده عدم دخوله في إطلاق الخمر . ( أو المني ) مما له نفس سائلة ، كما في كتب الشيخ [8] ومن بعده [9] ، [ وفي السرائر [10] والغنية الاجماع عليه [11] ، وفي المعتبر [12] والمنتهى [13] وشرح النهاية لأبي علي : إنهم لم يقفوا فيه على نص [14] . فيجوز ابتناء حكمه على وجوب الجميع لما لا نص فيه . ( أو دم الحيض أو الاستحاضة أو النفاس ) كما في كتب الشيخ [15] ومن بعده [16] ، ] [17] إلا النهاية [18] فاقتصر فيها على دم الحيض ، وفي السرائر [19]
[1] النهاية ونكتها : ج 1 ص 207 ، المبسوط : ج 1 ص 11 ، الجمل والعقود : ص 55 ، الإقتصاد : ص 253 . [2] شرائع الاسلام : ج 1 ص 13 ، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية : ج 1 ص 259 . [3] السرائر : ج 1 ص 70 . [4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 16 . [5] وسائل الشيعة : ج 1 ص 287 ب 27 من أبواب الأشربة المحرمة . [6] وسائل الشيعة : ج 17 ذيل الحديث 8 ص 289 ب 27 من أبواب الأشربة المحرمة ح 8 . [7] وسائل الشيعة : ج 17 ص 292 ب 28 من أبواب الأشربة المحرمة ح 1 . [8] النهاية ونكتها : ج 1 ص 207 ، المبسوط : ج 1 ص 11 ، الجمل والعقود : ص 55 ، الإقتصاد : ص 253 . [9] الجامع للشرائع : ص 19 ، شرائع الاسلام : ج 1 ص 13 . [10] السرائر : ج 1 ص 13 ، الجامع للشرائع : 19 . [11] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 ، س 16 . [12] المعتبر : ج 1 ص 59 . [13] منتهى المطلب : ج 1 ص 14 س 10 . [14] لا يوجد لدينا . [15] المبسوط : ج 1 ص 11 ، الجمل والعقود : ص 55 ، الإقتصاد : ص 253 . [16] شرائع الاسلام : ج 1 ص 13 ، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية : ج 1 ص 259 . [17] ما بين المعقوفين ساقط من س . [18] النهاية ونكتها : ج 1 ص 207 . [19] السرائر : ج 1 ص 70 .
320
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 320