responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 320


العشرين ، جميعا بالحمل على التفاضل .
( أو الفقاع ) كما في كتب الشيخ [1] ومن بعده [2] . وفي السرائر [3] والغنية الاجماع عليه [4] ، ويؤيده ما في الأخبار من أنه خمر [5] ، وهي كثيرة . وما في بعضها من أنه خمر مجهول [6] ، أو خمرة استصغرها الناس [7] ، وربما يؤيده عدم دخوله في إطلاق الخمر .
( أو المني ) مما له نفس سائلة ، كما في كتب الشيخ [8] ومن بعده [9] ، [ وفي السرائر [10] والغنية الاجماع عليه [11] ، وفي المعتبر [12] والمنتهى [13] وشرح النهاية لأبي علي : إنهم لم يقفوا فيه على نص [14] . فيجوز ابتناء حكمه على وجوب الجميع لما لا نص فيه .
( أو دم الحيض أو الاستحاضة أو النفاس ) كما في كتب الشيخ [15] ومن بعده [16] ، ] [17] إلا النهاية [18] فاقتصر فيها على دم الحيض ، وفي السرائر [19]



[1] النهاية ونكتها : ج 1 ص 207 ، المبسوط : ج 1 ص 11 ، الجمل والعقود : ص 55 ، الإقتصاد : ص 253 .
[2] شرائع الاسلام : ج 1 ص 13 ، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية : ج 1 ص 259 .
[3] السرائر : ج 1 ص 70 .
[4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 16 .
[5] وسائل الشيعة : ج 1 ص 287 ب 27 من أبواب الأشربة المحرمة .
[6] وسائل الشيعة : ج 17 ذيل الحديث 8 ص 289 ب 27 من أبواب الأشربة المحرمة ح 8 .
[7] وسائل الشيعة : ج 17 ص 292 ب 28 من أبواب الأشربة المحرمة ح 1 .
[8] النهاية ونكتها : ج 1 ص 207 ، المبسوط : ج 1 ص 11 ، الجمل والعقود : ص 55 ، الإقتصاد : ص 253 .
[9] الجامع للشرائع : ص 19 ، شرائع الاسلام : ج 1 ص 13 .
[10] السرائر : ج 1 ص 13 ، الجامع للشرائع : 19 .
[11] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 ، س 16 .
[12] المعتبر : ج 1 ص 59 .
[13] منتهى المطلب : ج 1 ص 14 س 10 .
[14] لا يوجد لدينا .
[15] المبسوط : ج 1 ص 11 ، الجمل والعقود : ص 55 ، الإقتصاد : ص 253 .
[16] شرائع الاسلام : ج 1 ص 13 ، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية : ج 1 ص 259 .
[17] ما بين المعقوفين ساقط من س .
[18] النهاية ونكتها : ج 1 ص 207 .
[19] السرائر : ج 1 ص 70 .

320

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست