نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 319
سأله عن بئر قطر فيها قطرة [ بول أو ] [1] دم أو خمر ، فقال : الدم والخمر والميت ولحم الخنزير ، في ذلك كله واحد ينزح منه عشرون دلوا [2] . وظهور الكثرة من الصب في الأخبار الأولة . وأما غيرها من المسكرات فألحقت بها في المشهور لدخولها في الخمر ، لنحو قوله 9 : كل مسكر خمر [3] . وقوله : ما أسكر كثيرة فالجرعة منه خمر [4][5] . وقوله : الخمر من خمسة : العصير من الكرم ، والنقيع من الزبيب ، والبتع من العسل ، والمزر من الشعير ، والنبيذ من التمر [6] . وقول الكاظم عليه السلام : ما فعل فعل الخمر فهو خمر [7] . وقوله : ما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر [8] . وفيه أن شيئا من ذلك لا يفيد دخولها في إطلاق الخمر . نعم ، إن ثبت شمولها لها ، لغة أو عرفا - كما قاله بعض اللغويين - أو ثبت الاجماع على الحكم ، كما في الغنية [9] والسرائر [10] ثبت ، وإلا ثبت أيضا بناء على نزح الجميع لما لا نص فيه . وسأل كردويه أبا الحسن عليه السلام عن البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر ، قال : ينزح منها ثلاثون دلوا [11] . واحتمل في المعتبر [12] العمل به وبخبر
[1] ما بين المعقوفين زيادة من ص والوسائل . [2] وسائل الشيعة : ج 1 ص 132 ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 3 . [3] وسائل الشيعة : ج 17 ص 260 ب 15 من أبواب الأشربة المحرمة ، قطعة من الحديث 5 . [4] وسائل الشيعة : ج 17 ص 271 ب 17 من أبواب الأشربة المحرمة ح 12 . [5] كذا في النسخ المعتمدة ، وفي الوسائل ( حرام ) . [6] وسائل الشيعة : ج 17 ص 221 - 222 ب 1 من أبواب الأشربة المحرمة ح 1 و 3 . [7] وسائل الشيعة : ج 17 ص 273 ب 19 من أبواب الأشربة المحرمة ح 2 . [8] وسائل الشيعة : ج 17 ص 273 ب 19 من أبواب الأشربة المحرمة ح 1 . [9] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 16 . [10] السرائر : ج 1 ص 71 . [11] وسائل الشيعة : ج 1 ص 132 ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 2 . [12] المعتبر : ج 1 ص 58 .
319
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 319