responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 318


الأمر أكثر الأمرين ، ويحتمله اللمعة [1] ، لحصول الجمع به بين ما ذكر ، وأصل عدم وجوب نزح الكل .
وظاهر اللمعة إزالة التغير أولا ، ثم نزح المقدر ، لوجوب الإزالة قطعا ، ووجوب المقدر بدون التغير [2] ، وهو أحوط . ويجري الوجوه على القول بوجوب المقدرات تعبدا .
وأوجب كل من قال بنجاستها بالملاقات ، أو وجوب المقدرات تعبدا أنواعا من النزح بمجردها من دون تغير ، فمنها :
( نزح الجميع بوقوع المسكر ) النجس ، وهو المائع بالأصالة كما سيأتي .
ونص عليه هنا وفي الذكرى [3] ، وهو ظاهر المقنعة [4] والنهاية [5] والاقتصاد [6] والسرائر [7] والغنية [8] والمهذب [9] ، لتعبيرهم بالشراب المسكر .
أما كثير الخمر فكأنه لا خلاف فيه ، وقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي :
وإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلينزح [10] . وفي الإستبصار : فلينزح الماء كله [11] . وفي صحيح ابن سنان : وإن مات فيها ثور أو صب فيها خمر نزح الماء كله [12] . وفي صحيح معاوية بن عمار : في البئر يبول فيها الصبي أو يصب فيها بول أو خمر ينزح الماء كله [13] . ويضعف الأخير ، لاشتماله على البول ، خصوصا بول الصبي .
وفي المقنع : في قطرة منها عشرون دلوا [14] ، لقول الصادق عليه السلام في خبر زرارة :



[1] اللمعة الدمشقية : ج 1 ص 277 .
[2] اللمعة الدمشقية : ج 1 ص 277 .
[3] ذكرى الشيعة : ص 10 س 30 .
[4] المقنعة : ص 67 .
[5] النهاية ونكتها : ج 1 ص 207 .
[6] الإقتصاد : ص 253 .
[7] السرائر : ج 1 ص 72 .
[8] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 8 .
[9] المهذب : ج 1 ص 21 .
[10] وسائل الشيعة : ج 1 ص 132 ب 15 من أبواب الماء المطلق ذيل الحديث 6 .
[11] الإستبصار : ج 1 ص 35 ذيل الحديث 93 .
[12] وسائل الشيعة : ج 1 ص 132 ب 15 من أبواب الماء المطلق ذيل الحديث 1 .
[13] المصدر السابق : ح 4 .
[14] المقنع : ص 11 .

318

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست