نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 318
الأمر أكثر الأمرين ، ويحتمله اللمعة [1] ، لحصول الجمع به بين ما ذكر ، وأصل عدم وجوب نزح الكل . وظاهر اللمعة إزالة التغير أولا ، ثم نزح المقدر ، لوجوب الإزالة قطعا ، ووجوب المقدر بدون التغير [2] ، وهو أحوط . ويجري الوجوه على القول بوجوب المقدرات تعبدا . وأوجب كل من قال بنجاستها بالملاقات ، أو وجوب المقدرات تعبدا أنواعا من النزح بمجردها من دون تغير ، فمنها : ( نزح الجميع بوقوع المسكر ) النجس ، وهو المائع بالأصالة كما سيأتي . ونص عليه هنا وفي الذكرى [3] ، وهو ظاهر المقنعة [4] والنهاية [5] والاقتصاد [6] والسرائر [7] والغنية [8] والمهذب [9] ، لتعبيرهم بالشراب المسكر . أما كثير الخمر فكأنه لا خلاف فيه ، وقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي : وإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلينزح [10] . وفي الإستبصار : فلينزح الماء كله [11] . وفي صحيح ابن سنان : وإن مات فيها ثور أو صب فيها خمر نزح الماء كله [12] . وفي صحيح معاوية بن عمار : في البئر يبول فيها الصبي أو يصب فيها بول أو خمر ينزح الماء كله [13] . ويضعف الأخير ، لاشتماله على البول ، خصوصا بول الصبي . وفي المقنع : في قطرة منها عشرون دلوا [14] ، لقول الصادق عليه السلام في خبر زرارة :
[1] اللمعة الدمشقية : ج 1 ص 277 . [2] اللمعة الدمشقية : ج 1 ص 277 . [3] ذكرى الشيعة : ص 10 س 30 . [4] المقنعة : ص 67 . [5] النهاية ونكتها : ج 1 ص 207 . [6] الإقتصاد : ص 253 . [7] السرائر : ج 1 ص 72 . [8] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 8 . [9] المهذب : ج 1 ص 21 . [10] وسائل الشيعة : ج 1 ص 132 ب 15 من أبواب الماء المطلق ذيل الحديث 6 . [11] الإستبصار : ج 1 ص 35 ذيل الحديث 93 . [12] وسائل الشيعة : ج 1 ص 132 ب 15 من أبواب الماء المطلق ذيل الحديث 1 . [13] المصدر السابق : ح 4 . [14] المقنع : ص 11 .
318
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 318