نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 317
الأخير نزح الكل . ( وأوجب القائلون بنجاستها بالملاقاة ) عدا المفيد [1] وبني زهرة [2] وإدريس [3] والبراج [4] نزح الجميع إذا تغيرت ، للعلم باختصاص التقديرات بغير المتغير ، إذ ربما لا يزول بها التغير ، فلا يعلم الطهارة ما لم ينزح الكل ، ولقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار : فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر [5] . وفي خبر أبي خديجة في الفأرة إذا [ تفسخت فيه ونتنت ] [6] نزح الماء كله [7] . ويحتملان نزح المتغير ، بمعنى النزح المزيل للتغير ، والأول إجمال النزح . فإن تعذر نزح الكل ، فعند الصدوقين [8] وسلا ر [9] وابن حمزة [10] والمحقق في الشرائع يجب التراوح [11] ، لأنه حكم ما يجب فيه ذلك فيتعذر ، وروي ذلك عن الرضا عليه السلام [12] . وفي النافع [13] والمعتبر [14] والدروس : الأكثر من المقدر وزوال التغير [15] ، للجمع بين الأخبار المتقدمة ، وامتثال الأمر في التقديرات ، وزوال أثر النجاسة مع عسر التراوح ، وأصل عدم وجوبه . وأوجب بنو زهرة [16] وإدريس [17] وسعيد [18] والشهيد في الذكرى [19] من أول
[1] المقنعة : ص 67 . [2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 8 . [3] السرائر : ج 1 ص 70 . [4] المهذب : ج 1 ص 21 . [5] وسائل الشيعة : ج 1 ص 127 باب 14 من أبواب الماء المطلق ح 10 . [6] في الوسائل ( انتفخت فيه أو نتنت ) . [7] وسائل الشيعة : ج 1 ص 138 ب 18 من أبواب الماء المطلق ح 4 . [8] حكي عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 190 ، من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 19 . [9] المراسم : ص 35 . [10] الوسيلة : ص 74 . [11] شرائع الاسلام : ج 1 ص 13 . [12] فقه الرضا : ص 94 . [13] المختصر النافع : ص 3 . [14] المعتبر : ج 1 ص 60 . [15] الدروس الشرعية : ج 1 ص 120 . [16] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 7 و 8 . [17] السرائر : ج 1 ص 70 . [18] الجامع للشرائع : ص 19 . [19] ذكرى الشيعة : ص 10 س 12 .
317
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 317